x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357044
عدد الزيارات اليوم : 1221
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 3 لسنة 1983 قانون المعارف المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2


قانون المعارف (المعدل)
رقم 3 لسنة 1938
وهو يقضي بتعدين قانون المعارف

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1


يطلق على هذا القانون اسم قانون المعارف (المعدل) لسنة 1938، ويقرأ مع قانون المعارف، (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.

المادة 2


تحذف المادة 13 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 13 إذا امتلكت هيئة من هيئات المعارف المحلية أرضاً أو حقاً في أرض، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، ومن أجل الغايات المقصودة منه، فتسجل تلك الأرض أو ذلك الحق في سجلات الأراضي باسم تلك الهيئة، معفاة من رسم التسجيل، بشرط أن توفق تلك الأرض أو ذلك الحق على المعارف".


10 شباط سنة 1938
المندوب السامي 
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:43 مساء  الزوار: 1024    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر رقم 335 إصدار قانون الأندية التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت رقم 22 لسنة 1967 قانون معدل ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 103 لسنة 1966 قانون مؤقت معدل ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1965 إنشاء مجلس لرعاية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved