x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357445
عدد الزيارات اليوم : 157
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 103 لسنة 1966 قانون مؤقت معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 23 (استبدال عبارات في قانون اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) من المادة 94 من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 19/11/1966
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

قانون مؤقت رقم (103) لسنة 1966
قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (70) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 23 (استبدال عبارات في قانون اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية)


يلغى ما جاء في المادة (23) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
"اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يلغى قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الأردنية رقم (7) لسنة 1966 وتصبح أموال وممتلكات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ملكاً للمؤسسة كما تصبح المؤسسة مسؤولة عن كافة الشؤون والالتزامات العائدة للجنة والاتحادات المذكورة".


19/11/1966
الحسين بن طلال

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
وصفي التل

وزير الداخلية للشؤون
البلدية والقروية
قاسم الريماوي

وزير
الأشغال العامة
يحيى الخطيب

وزير
الزراعة
إسماعيل حجازي
وزير
العدلية


وزير
الصحة
صالح برقان

وزير
الاقتصاد الوطني
حاتم الزعبي

وزير الإنشاء والتعمير ووزير
الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة
نصفت كمال
وزير
المالية
عز الدين المفتي

وزير المواصلات
برق وبريد
فضل الدلقموني

وزير دولة لشؤون
رئاسة الوزراء
سعيد الدجاني

وزير
الخارجية
أكرم زعيتر
وزير الداخلية ووزير دولة
لشؤون رئاسة الوزراء
عبد الوهاب المجالي

وزير
التربية والتعليم
ذوقان الهنداوي

وزير
الإعلام
عبد الحميد شرف

وزير
النقل
محمد طوقان

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:48 مساء  الزوار: 1035    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر رقم 335 إصدار قانون الأندية التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت رقم 22 لسنة 1967 قانون معدل ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1965 إنشاء مجلس لرعاية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 16 لسنة 1964قانون التربية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved