x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328146
عدد الزيارات اليوم : 4161
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مرسوم رئاسي رقم 11 لسنة 2004 بشأن الانتخابات

مرسوم رئاسي رقم (11) لسنة 2004م
بشأن اانتخابات
محتويات التشريع 
مادة (1) تشكيل محكمة استئناف قضايا الانتخابات 
مادة (2) التنفيذ والنفاذ والنشر

 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1995م بشأن الانتخابات،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995م،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا.
رسمنا بما هو آت:

مادة (1) 
تشكيل محكمة استئناف قضايا الانتخابات

تشكل محكمة إستئناف قضايا الإنتخابات على النحو التالي:
1. القاضي يحيى أبو شهلة رئيساََ
2. القاضي فوزي وطفة عضواََ
3. القاضي فريد مصلح عضواََ
4. القاضي مصطفى القاق عضواََ
5. القاضي عصام الأنصاري عضواََ

مادة (2) 
التنفيذ والنفاذ والنشر

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 24/نوفمبر / 2004 ميلادية
الموافق: 12/ شوال / 1425 هجرية

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:11 مساء  الزوار: 972    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 10 لسنة 2004 واجبات وحقوق ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 11 لسنة 2004 مكافآت ورواتب ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1995 بشأن الانتخابات التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 14 لسنة 2004 قانون دعم الأسرى ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 16 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض ... التشريعات السياسية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved