x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5341825
عدد الزيارات اليوم : 448
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الأطباء البيطريون رقم 148 لسنة 1929

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 تقييد ممارسة الجراحة البيطرية

المادة 4 منح الإجازات

المادة 5 استئناف رفض منح الإجازة

المادة 6 إلغاء الإجازة وتوفيق العمل بها

المادة 7 استعمال كلمات تفيد المؤهلات البيطرية

المادة 8 منع الإعلان عن المهنة

المادة 9 حيازة الأطباء البيطريين للعقاقير

المادة 10 استخدام المساعدين والمضمدين

المادة 11 صلاحية التفتيش

المادة 12 واجبات الأطباء البيطريين

المادة 13 مطالبات الشخص غير المجاز

المادة 14 الاشخاص الذين يعتبرون مجازين

المادة 15 العقوبات

المادة 16 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 17 أحكام انتقالية


قانون يقضي بتنظيم ممارسة مهنة الجراحة البيطرية والطب البيطري

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الأطباء البيطريين.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المخصصة لها أدناه إلا دلت القرينة على غير ذلك:
تطلق لفظة "دبلوم" على الدبلوم أو الدرجة العلمية أو المدرسية أو العضوية أو الإجازة أو الإذن بممارسة الطب البيطري والجراحة البيطرية، أو المكاتيب أو الشهادات أو أي نوع آخر من الوثائق الممنوحة من قبل جامعة أو جمعية أو كلية أو أية هيئة أخرى أو من قبل دائرة الحكومة في أية بلاد أو مكان أو من قبل أي شخص يعمل بسلطة تلك الحكومة.
وتعني عبارة "الطبيب البيطري" على كل شخص مرخص بممارسة الطب البيطري والجراحة البيطرية بمقتضى هذا القانون.
ليس في هذا القانون ما يمنع أحداً من إسداء المشورة أو القيام بالمعالجة اللازمة من وقت إلى آخر بدون مقابل أو أجر، أو من الاشتغال مباشرة تحت إشراف طبيب بيطري.

المادة 3 
تقييد ممارسة الجراحة البيطرية


لا يجوز لأحد أن يمارس الجراحة البيطرية إلا إذا كان مجازاً بمقتضى المادة 4.
كل من تظاهر للجمهور مباشرة أو ضمناً بأنه كفؤ أو مستعد لفحص الحيوانات المريضة أو المشوهة أو الجريحة، أو لتشخيص مرضها أو معالجتها أو وصف العلاجات لها أو لإجراء أية عملية أو استخدام أية آلة أو عدة لشفاء أو معالجة أي مرض أو تشويه في الحيوان أو أي أذى إصابة يعتبر أنه يمارس الجراحة البيطرية.

المادة 4 
منح الإجازات


يقدم طلب الحصول على إجازة بممارسة الجراحة البيطرية إلى رئيس مصلحة البيطرة ويمنح الرئيس هذه الإجازة إذا اقتنع بأن الطالب:
من ذوي الأخلاق الحميدة.
قد درس الجراحة البيطرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات في جامعة أو مدرسة بيطرية معترف بها من قبل رئيس مصلحة البيطرة ونال دبلوماً يعترف به رئيس المصلحة المذكورة.
(ج) فلسطيني أو مصرح له بالبقاء في فلسطين بصورة دائمة.
يستوفى عن الإجازة رسم قدره جنيه فلسطيني واحد.
ينشر في الوقائع الفلسطينية اسم كل شخص منحت له الإجازة وعنوانه.

المادة 5 
استئناف رفض منح الإجازة


كل من أصابه حيف من جراء رفض منحه إجازة بممارسة الجراحة البيطرية أو من جراء التخلف عن منحه هذه الإجازة، يجوز له خلال ستة أشهر من تاريخ الرفض أن يستأنف قرار الرفض أو المتخلف عن منح هذه الإجازة حسب مقتضى الحال، إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا. ويجوز لهذه المحكمة، عند النظر في الاستئناف، أن تصدر ما تستصوبه من الأوامر بما في ذلك رسوم ومصاريف الاستئناف ويكون قرارها نهائياً ومبرماً.

المادة 6 
إلغاء الإجازة وتوفيق العمل بها


إذا أثبت للمندوب السامي، بناءً على شكوى رئيس مصلحة البيطرة أو أي شخص متضرر، أن شخصاً يحمل إجازة بممارسة الجراحة البيطرية سلك سلوكاً شائناً بمهنته أو نال إجازته استناداً إلى بيانات كاذبة، أو ثبت عليه أنه غير كفؤ أو مفرط الإهمال في القيام بواجبات مهنته، أو أنه تخلف بصورة متوالية عن العمل بمقتضى أحكام هذا القانون أو أدين بارتكاب جرم جزائي، فيجوز له أن يلغي الإجازة الصادرة له أو أن يأمر بتوقيف العمل بها للمدة التي يعينها:
ويشترط في ذلك أن لا يجوز إصدار أمر بإلغاء الإجازة أو بتوقيف العمل بها إلا إذا أتيحت للشخص المشكو منه فرصة لتقديم بيان كتابي إلى المندوب السامي:
ويشترط أيضاً أن يسمح للشخص المشكو منه والمتهم بالإخلال بشرف مهنته أن يبدي قضيته أمام لجنة مؤلفة من رئيس مصلحة البيطرة ومن الأشخاص الذين يعينهم المندوب السامي.
ترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة تقريراً خطياً إلى المندوب السامي يقتضي على حامل الإجازة أن يسلمها إلى رئيس مصلحة البيطرة.
لدى صدور أمر بإلغاء إجازة طبيب بيطري أو بتوقيف العمل بها يقتضي على حامل الإجازة أن يسلمها إلى رئيس مصلحة البيطرة.
ينشر في الوقائع الفلسطينية اسم وعنوان كل شخص ألغيت إجازته أو أوقف العمل بها.

المادة 7 
استعمال كلمات تفيد المؤهلات البيطرية


لا يجوز لأحد، ما عدا الذين يحملون إجازات بممارسة مهنة الطب البيطري بمقتضى هذا القانون، أن يستعمل لقب طبيب بيطري جراح أو طبيب بيطري أو أي لقب أو وصف كهذا، سواء أعبر عنه بكلمات أو بحروف يستدل منها على أنه حائز المؤهلات البيطرية.
لا يجوز لحامل الإجازة بمقتضى هذا القانون أن يتخذ لنفسه أو أن يستعمل أو يضع على محله أو عيادته أي لقب أو نعت يدل ضمن الحد المعقول على إحرازه درجة أو مؤهلات تتعلق بالمهنة غير الدرجة أو المؤهلات المتوفرة فيه في الواقع.

المادة 8 
منع الإعلان عن المهنة


يحظر على الطبيب البيطري أن يعلن عن مهنته، مباشرة أو بالواسطة، لأجل الحصول على حيوانات مريضة أو لترويج مهنته، ويحظر عليه أن ينشر أو أن يوافق على نشر إعلانات من شأنها الفات النظر إلى براعته أو علمه أو أعماله أو مؤهلاته أو الحط من براعة الغير وعلمه ومؤهلاته، ويحظر عليه أيضاً الاشتراك مع ناشري هذه الإعلانات أو الاستخدام عندهم، والبحث عن الحيوانات المريضة بقصد تولي معالجتها أو استخدام وسيط للبحث عنها أو الاشتراك مع أناس يستخدمون مثل هذا الشخص أو الأشغال لديهم.
ليس في هذه المادة ما يمنع أي طبيب بيطري من الإرشاد إلى موقع عيادته بوضع لوحة (يفطة) بالصورة المقررة تتضمن اسمه ومؤهلاته العلمية ومهنته، ومواعيد العيادة، وليس فيه أيضاً ما يمنعه من نشر إعلان يقتصر فيه على ذكر التغيير الحاصل في عنوانه عند حصول ذلك.

المادة 9 
حيازة الأطباء البيطريين للعقاقير


يجوز للطبيب البيطري أن يقتني ويستعمل العقاقير والأدوية التي يحتاج إليها لمعالجة الحيوانات المريضة في عيادته لدى الضرورة القصوى. ولكن يحظر عليه صرف أو إعطاء العقاقير أو الأدوية لصاحب الحيوانات المريضة لأجل استعمالها إلا بمقتضى أحكام قانون الصيادلة، وعليه أن يراعي أحكام أي تشريع مرعي 
الإجراء بشأن اقتناء العقاقير أو السموم أو استعمالها.

المادة 10 
استخدام المساعدين والمضمدين


يجوز للأطباء البيطريين أن يستخدموا تحت إشرافهم الشخصي مساعدين ومضمدين في ممارسة مهنتهم، غير أنه لا يجوز لهم أن يسمحوا لهؤلاء الأشخاص غير المجازين، بمداواة الحيوانات المريضة أو معالجتها أو أن يجروا لها عمليات في الحالات التي تستدعي حذقاً أو براعة طبية.

المادة 11 
صلاحية التفتيش


يجوز لرئيس مصلحة البيطرة أو لممثله المفوض أن يأمر أي مأمور بيطري من مأموري دائرة الزراعة والغابات بالدخول في أي وقت معقول إلى عيادة أي طبيب بيطري وتفتيشها.

المادة 12 
واجبات الأطباء البيطريين


على الطبيب البيطري أن يعطي وفقاً لأي قانون أية شهادة أو تقرير أو تبليغ أو مستند آخر من هذا النوع مما يحتاج إليه لمقاصد إدارية موقعاً بإمضائه.
كل طبيب بيطري:
ثبت أنه وقع قصداً أو عن إهمال، أو أصدر باسمه وبتفويضه شهادة أو تقريراً أو تبليغاً أو مستنداً كهذا مغلوطاً أو مضللاً أو في غير محله، أو:
ساعد شخصاً غير مرخص بمداواة حيوان أو معالجته أو إجراء عملية له سواء أكان ذلك باستعمال مخدر أو بدونه في الحالات التي تستدعي حذقاً أو براعة طبية:
يعتبر أنه سلك سلوكاً شائناً بمهنته.

المادة 13 
مطالبات الشخص غير المجاز


لا يحق لشخص غير مجاز بمقتضى هذا القانون أن يُحصّل أي رسم أو أجرة في أية محكمة عما قام به من الأعمال أو الخدمات التي يقضي هذا القانون القيام بها بواسطة طبيب بيطري، أو عن أي دواء وصفه وقدمه.

المادة 14 
الاشخاص الذين يعتبرون مجازين


يتمتع جميع مأموري البيطرة في قوات جلالته المقيمين في فلسطين ما داموا يتقاضون راتباً كاملاً، بجميع الامتيازات التي يتمتع بها الأطباء المجازون بمقتضى هذا القانون ويعتبرون مجازين.

المادة 15 
العقوبات


كل من مارس الجراحة البيطرية أو تظاهر بممارستها، أو باستعداده لممارستها بصورة مباشرة أو ضمنية ولم يكن مجازاً بذلك بمقتضى هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بدفع غرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل من ادعى بأنه طبيب بيطري أو طبيب بيطري جراح، أو اتخذ لنفسه هذا اللقب أو أي لقب شبيه به يستدل منه بأنه حائز على مؤهلات في الطب البيطري خلافاً لما هو حائز عليه في الواقع أو تخلف بصورة أخرى عن العمل بمقتضى أحكام المادة 7، وهو لا يحمل إجازة بممارسة الطب البيطري، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بدفع غرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل من حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بطريق الخداع، على إجازة بمقتضى هذا القانون بتقديم أو إبراز أي بيان أو تصريح كاذب سواء أكان ذلك، شفهياً أو كتابياً أو حمل غيره على تقديم أو إبراز مثل ذلك البيان أو ساعده على ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كل طبيب بيطري استخدم مساعداً أو مضمداً خلافاً لأحكام المادة 10 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بدفع غرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل طبيب بيطري منع أو عاق موظفاً من تفتيش عيادته أو تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام هذا القانون، ولم يعين لفعله هذا عقوبة أخرى، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بدفع غرامة قدرها عشرون جنيهاً.
يجوز للمحكمة التي تدين أي شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة:
أن توصي بإلغاء الإجازة التي يحملها الشخص المدان لممارسة الجراحة البيطرية أو توقيف العمل بها.
أن تأمر بمصادرة المواد المستعملة في ارتكاب الجرم الذي أدين به.

المادة 16 
إصدار تشريعات ثانوية


للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية:
الأصول الواجب اتباعها، والنماذج اللازم استعمالها في تقديم الطلبات للحصول على إجازة بمقتضى هذا القانون وتجديد الإجازة المفقودة والرسوم المستوفاة عن ذلك.
منح إذن موقت بممارسة الطب البيطري ريثما تتم المعاملات المتعلقة بإصدار الإجازة.
(ج) الجامعات والمدارس البيطرية والمعاهد الطبية والدبلومات المعترف بها إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
(د) العقاقير والأدوية التي يجوز للطبيب البيطري اقتناؤها في عيادته ومقدارها وكيفية حفظها.
(هـ) أي أمر آخر يحتاج إلى تنظيم بمقتضى هذا القانون.

المادة 17 
أحكام انتقالية


كل من يحمل إجازة بممارسة الطب البيطري بمقتضى قانون الأطباء البيطريين لسنة 1919، يعتبر فيما بعد حاملاً إجازة طبيب بيطري بمقتضى هذا القانون ويخضع لجميع أحكامه.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 07:50 مساء  الزوار: 1099    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون القوابل رقم 93 لسنة 1929 المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون نقابة أطباء الأسنان المعدل رقم 18 ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

بنَفْسـي فَخَـرْتُ لا بجـدودِي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved