x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5343267
عدد الزيارات اليوم : 1890
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون نقابة الأطباء المعدل رقم 2 لسنة 1961

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 7 (شروط التسجيل في النقابة)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة الأطباء لسنة 1961) ويقرأ مع القانون رقم (14) لسنة 1954 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 7 (شروط التسجيل في النقابة)


تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي حسبما عدلت بالمادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 1957 بشطب كلمة (العربية) التي أضيفت إلى الفقرة (ج) منها.


23/1/1961
الحسين بن طلال

وزير العدلية وزير الصحة رئيس الوزراء
محمد علي الجعبري جميل التوتونجي بهجت التلهوني

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:02 مساء  الزوار: 1098    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون القوابل رقم 93 لسنة 1929 المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون نقابة أطباء الأسنان المعدل رقم 18 ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved