x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5346201
عدد الزيارات اليوم : 4824
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الأطباء البيطريين المعدل رقم 21 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 14 "الأشخاص الذين يعتبرون مجازين" 

وهو يقضي بتعديل قانون الأطباء البيطريين


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الأطباء البيطريين (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون الأطباء البيطريين، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 14 "الأشخاص الذين يعتبرون مجازين"


تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 14- (1) يجوز لرئيس مصلحة البيطرة أن يستغني عن تطبيق ما يستصوبه من أحكام هذا القانون على:
(أ) الأطباء البيطريين المستخدمين لدى الحكومة أو المجالس البلدية أو المحلية.
(ب) طلبة الطب البيطري الذين يشهد أنهم كذلك.
(ج) أي طبيب بيطري قدم إلى فلسطين من بلاد أجنبية للقيام بمهمة خاصة تتعلق بالبيطرة.
(2) يتمتع جميع الأطباء البيطريين لقوات جلالته، المقيمين بفلسطين، ما داموا يتقاضون راتباً كاملاً، بجميع الامتيازات التي يتمتع بها الأشخاص المجازون بمقتضى هذا القانون، ويعتبرون مجازين".


30 حزيران سنة 1941
المندوب السامي 
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 07:45 مساء  الزوار: 1041    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون القوابل رقم 93 لسنة 1929 المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون نقابة أطباء الأسنان المعدل رقم 18 ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved