x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5345535
عدد الزيارات اليوم : 4158
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الأطباء البيطريين رقم 7 لسنة 1960

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 اشتراط الترخيص لممارسة المهنة

المادة 4 طلب الحصول على رخصة لممارسة المهنة وأثره

المادة 5 إلغاء الرخصة أو وقف العمل بها

المادة 6 تقييد استعمال اللقب

المادة 7 حظر الإعلان لترويج المهنة

المادة 8 اقتناء العقاقير والأدوية

المادة 9 استخدام المساعدين والمضمدين

المادة 10 صلاحية الدخول إلى عيادة البيطري وتفتيشها

المادة 11 إعطاء الوثائق المطلوبة لمقاصد إدارية أو فنية

المادة 12 العقوبات على التصرفات المسلكية

المادة 13 منع غير المرخص الحصول على مقابل لقاء أعماله البيطرية

المادة 14 العقوبات

المادة 15 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 16 الإلغاءات

المادة 17 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون الأطباء البيطريين لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعني لفظة (الوزير) وزير الزراعة.
تعني لفظة (دبلوم) الشهادة العلمية المعطاة من معهد جامعي ذي اختصاص معترف به في المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني عبارة (الطبيب البيطري) أي شخص يحمل إجازة علمية من معهد علمي جامعي أو في مستواه تمنحه لقب طبيب بيطري أو طبيب جراح بيطري.
وتعني عبارة (الجراحة البيطرية) كل ما له علاقة بالعمليات الجراحية التي تطبق على جميع أنواع الحيوانات.

المادة 3 
اشتراط الترخيص لممارسة المهنة


لا تجوز ممارسة مهنة الطب البيطري أو الجراحة البيطرية أو كلتيهما معاً إلا لمرخص بمقتضى المادة الرابعة.
كل من تظاهر للجمهور مباشرة أو ضمناً بأنه كفؤ أو مستعد لفحص الحيوانات المريضة أو المشوهة أو الجريحة أو لتشخيص مرضها أو معالجتها أو وصف العلاجات لها أو لإجراء أية عملية أو استخدام أية آلة أو عدة لشفاء أو معالجة أي مرض أو تشويه في الحيوان أو أي أذى أصابه يعتبر أنه يمارس الجراحة البيطرية.

المادة 4 
طلب الحصول على رخصة لممارسة المهنة وأثره


يقدم طلب الحصول على رخصة بممارسة الطب البيطري أو الجراحة البيطرية أو كلتيهما إلى الوزير ويمنح الوزير هذه الرخصة إذا ثبت بأن الطالب:
قد درس الطب والجراحة البيطرية في جامعة أو مدرسة بيطرية معترف بها من قبل الحكومة الأردنية ونال دبلومها الذي يمنحه لقب طبيب وجراح بيطري.
أردني أو مصرح له بالإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية بصورة دائمة ومن ذوي الأخلاق الحميدة.
يستوفى عن الرخصة رسم قدره دينار أردني واحد.
ينشر في الجريدة الرسمية اسم كل شخص منحت له الرخصة وعنوانه على أنه يجوز لمن رفض طلبه أن يستأنف خلال ستة أشهر من تاريخ الرفض قرار الرفض أو التخلف عن منح الرخصة إلى محكمة العدل العليا.

المادة 5 
إلغاء الرخصة أو وقف العمل بها


إذا ثبت للوزير أن شخصاً يحمل رخصة بممارسة الطب والجراحة البيطرية سلك سلوكاً شائناً بمهنته أو نال رخصة استناداً إلى بيانات كاذبة أو ثبت عليه أنه غير كفؤ أو كان مفرط الإهمال في القيام بواجبات مهنته أو أنه تخلف بصورة متوالية عن العمل بمقتضى أحكام هذا القانون أو أدين بارتكاب جرم جزائي فيجوز له أن يلغي الرخصة الصادرة له أو أن يأمر بتوقيف العمل بها للمدة التي يعينها.
لدى صدور الأمر بإلغاء رخصة طبيب بيطري أو بتوقيف العمل بها يقتضي على حامل الرخصة أن يسلمها إلى مدير البيطرة.
ينشر في الجريدة الرسمية اسم وعنوان كل شخص ألغيت رخصته أو أوقف العمل بها.

المادة 6 
تقييد استعمال اللقب


لا يجوز لمن كان غير مرخص بممارسة مهنة الطب البيطري أن يستعمل لقب طبيب بيطري جراح أو طبيب بيطري أو أي لقب أو وصف كهذا، سواء أعبر عنه بكلمات أو بحروف يستدل منها على أنه حائز للمؤهلات البيطرية.
لا يجوز لحامل الرخصة بمقتضى هذا القانون أن يتخذ لنفسه أو يستعمل أو يضع على محله أو عيادته أي لقب أو وصف يدل على إحراز درجة أو مؤهلات تتعلق بالمهنة غير الدرجة أو المؤهلات المتوفرة فيه في الواقع.

المادة 7 
حظر الإعلان لترويج المهنة


يحظر على الطبيب البيطري أن يعلن عن مهنته مباشرة أو بالواسطة لأجل الحصول على حيوانات مريضة أو لترويج مهنته ويحظر عليه أن ينشر أو أن يوافق على نشر إعلانات من شأنها الفات النظر إلى براعته أو علمه أو أعماله أو الحط من براعة الغير أو علمه أو مؤهلاته.
ليس في هذه المادة ما يمنع أي طبيب بيطري من الإرشاد إلى موقع عيادته بوضع لوحة (يافطة) بالصورة المقررة تتضمن اسمه ومؤهلاته العلمية ومهنته ومواعيد العيادة، وليس فيها أيضاً ما يمنعه من نشر إعلان يقتصر فيه على ذكر التغيير الحاصل في عنوانه عند حصول ذلك.

المادة 8 
اقتناء العقاقير والأدوية


يجوز للطبيب البيطري أن يقتني ويستعمل العقاقير والأدوية التي يحتاج إليها لمعالجة الحيوانات المريضة في عيادته لدى الضرورة وعليه أن يراعي أحكام أي تشريع معمول به بشأن اقتناء العقاقير أو السموم أو استعمالها.

المادة 9 
استخدام المساعدين والمضمدين


يجوز للأطباء البيطريين أن يستخدموا تحت إشرافهم مساعدين ومضمدين في ممارسة مهنتهم غير أنه لا يجوز لهم أن يسمحوا لهؤلاء الأشخاص غير المرخصين بمداواة الحيوانات المريضة أو معالجتها أو أن يجروا لها عمليات في الحالات التي تستدعي حذقاً أو براعة طبية إلا تحت إشرافهم.

المادة 10 
صلاحية الدخول إلى عيادة البيطري وتفتيشها


يجوز للوزير أو لممثله المفوض أن يأمر أي طبيب بيطري من موظفي دائرة البيطرة بالدخول في أي وقت معقول إلى عيادة أي طبيب بيطري مرخص وتفتيشها.

المادة 11 
إعطاء الوثائق المطلوبة لمقاصد إدارية أو فنية


على الطبيب البيطري المرخص أن يعطي وفقاً لأي قانون أو نظام أية شهادة أو تقرير أو تبليغ أو مستند آخر من هذا النوع مما يحتاج إليه لمقاصد إدارية أو فنية موقعاً بإمضائه.

المادة 12 
العقوبات على التصرفات المسلكية


كل طبيب بيطري:
ثبت أنه عن قصد وقع أو أصدر شهادة أو تقريراً أو تبليغاً أو مستنداً مضللاً يعتبر أنه ارتكب جرماً يعرضه للإجراءات التأديبية الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون بالإضافة إلى ما يستحقه من عقوبات وردت في قانون العقوبات.
أ- إذا كان ما ذكر في الفقرة السابقة صدر عن إهمال، أو
ب- ساعد شخصاً غير مرخص بمداواة حيوان أو أجرى عملية له سواء أكان ذلك باستعمال مخدر أو بدونه في الحالات التي تستدعي حذقاً أو براعة طبية.
يعتبر أنه سلك سلوكاً شائناً بمهنته يعرضه لإجراءات تأديبية بمقتضى المادة (5) من هذا القانون.

المادة 13 
منع غير المرخص الحصول على مقابل لقاء أعماله البيطرية


لا يحق لشخص غير مرخص بمقتضى هذا القانون أن يحصل على أي رسم أو أجرة عما قام به من الأعمال أو الخدمات البيطرية التي يقضي هذا القانون القيام بها بواسطة طبيب بيطري.

المادة 14 
العقوبات


كل من مارس الطب البيطري أو الجراحة البيطرية أو تظاهر بممارسة أي منهما بصورة مباشرة أو ضمنية ولم يكن مرخصاً بذلك بمقتضى هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بدفع غرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً.
كل من ادعى بأنه طبيب بيطري أو طبيب بيطري جراح أو اتخذ لنفسه هذا اللقب أو أي لقب شبيه به يستدل منه بأنه حائز على مؤهلات في الطب البيطري خلافاً لما هو حائز عليه في الواقع أو تخلف بصورة أخرى عن العمل بمقتضى أحكام المادة (6) وهو لا يحمل رخصة بممارسة الطب البيطري يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بدفع غرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
كل من حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بطريق الخداع على رخصة بمقتضى هذا القانون بتقديم أو إبراز أي بيان أو تصريح كاذب سواء أكان ذلك شفهياً أو كتابياً أو حمل غيره على تقديم أو إبراز مثل ذلك البيان أو ساعده على ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.
كل طبيب بيطري منع أو أعاق موظفاً مأموراً بتفتيش عيادته من تفتيشها أو تخلف عن مراعاة أحكام هذا القانون ولم يعين لفعله هذا عقوبة أخرى، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بدفع غرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
يجوز للوزير إذا أدانت المحكمة أي مخالف لأحكام هذا القانون بمقتضى هذه المادة أن:
أ- يأمر بإلغاء الرخصة التي يحملها الشخص لممارسة الطب والجراحة البيطرية أو توقيف العمل بها المدة التي يراها مناسبة.
ب- يأمر بمصادرة المواد المستعملة في ارتكاب الجرم الذي أدين به.

المادة 15 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية:
الأصول الواجب اتباعها والنماذج اللازم استعمالها في تقديم الطلبات للحصول على رخصة بمقتضى هذا القانون ونماذج الرخص وتجديد الرخص المفقودة والرسوم المستوفاة عن ذلك الخ ...
تحديد صلاحيات موظفي دائرة البيطرة الفنيين غير الأطباء البيطريين.
ج- الجامعات والمدارس البيطرية والمعاهد الطبية والدبلومات المعترف بها إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
د- العقاقير والأدوية التي يجوز للطبيب البيطري اقتناؤها في عيادته ومقدارها وكيفية حفظها.
هـ- العقاقير والأدوية التي يسمح ببيعها في الأسواق وتعيين طرق بيعها.
و- أي أمر آخر يحتاج إلى تنظيم بمقتضى هذا القانون.

المادة 16 
الإلغاءات


يلغى قانون تنظيم ممارسة مهنة الجراحة البيطرية والطب البيطري الفلسطيني الصادر في 25 كانون الثاني سنة 1929 وأي قانون فلسطيني أو أردني سابق يتعلق بهذا الشأن.

المادة 17 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا العدل والزراعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


27/1/1960
الحسين بن طلال

وزير الزراعة وزير العدلية رئيس الوزراء
عاكف الفايز أنور النشاشيبي هزاع المجالي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 07:21 مساء  الزوار: 1073    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون القوابل رقم 93 لسنة 1929 المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون نقابة أطباء الأسنان المعدل رقم 18 ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved