x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350158
عدد الزيارات اليوم : 8781
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الصيادلة المعدل رقم 59 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 34 (سحب وإلغاء الإجازات) 
المادة 3 تعديل المادة 45 (سحب وإلغاء الإجازات) 

وهو يقضي بتعديل قانون الصيادلة


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الصيادلة (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الصيادلة، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 34 (سحب وإلغاء الإجازات)


تعدل المادة الرابعة والثلاثون من القانون الأصلي على الوجه التالي:
تحذف عبارة "أو بعض المستحضرات والأدوية المسجلة مما لم يمنع المدير بيعها" الواردة في الفقرة (1) منها.
تضاف الفقرة التالية إليها بعد الفقرة (1) منها مباشرة، كالفقرة (1) مكررة (أ):
"(1) مكررة (أ) يجوز للمندوب السامي، بأمر أو مرسوم يصدره، أن يعدل الذيل الثالث الملحق بهذا القانون، إما بإضافة أية عقاقير غير سامة، أو أدوية، أو مستحضرات صيدلية إليه، أو بحذفها منه، أو بأية طريقة أخرى، مهما كانت".

المادة 3 
تعديل المادة 45 (سحب وإلغاء الإجازات)


تلغى المادة الخامسة والأربعون من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 45- (1) إذا ظهر للمندوب السامي، بناءً على شكوى قدمها المدير أو أي شخص لحق به ضرر، أن صيدلياً أو مساعد صيدلي:
(أ) سلك سلوكاً شائناً بمهنته كصيدلي أو مساعد صيدلي، حسب مقتضى الحال، أو
(ب) حصل على إجازته بالاستناد إلى بيانات كاذبة، أو 
(ج) ثبت أنه غير كفؤ للقيام بواجباته كصيدلي، أو مساعد صيدلي، حسب مقتضى الحال، أو ثبت إهماله الفاحش في القيام بها، أو
(د) خالف بإصرار أحكام هذا القانون أو تخلف عن العمل بها، أو 
(هـ) أدين بارتكاب جرم جزائي خلاف الجرائم التي ينطبق عليها هذا القانون.
يجوز للمندوب السامي، بأمر يصدره موقعاً بإمضائه، أن يلغي الإجازة أو أن يوعز بإيقاف العمل بها للمدة التي قد يعينها في ذلك الأمر:
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء أية إجازة أو بتوقيف العمل بها بمقتضى هذه الفقرة، إلا بعد أن تتاح الفرصة للشخص الذي قدمت الشكوى بحقه لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، ومن بسط قضيته أمام لجنة قوامها المدير والأشخاص الذين قد يعينهم المندوب السامي على أن يكون أحدهم ممثلاً للنائب العام.
(2) ترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تقريراً كتابياً إلى المندوب السامي.
(3) إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر أي شخص أنه قد أتيحت له فرصة لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، إذا كان قد بلغ إشعاراً ينبئه أن في النية إلغاء إجازته أو توقيف العمل بها قبل ثلاثين يوماً على الأقل من صدور أمر الإلغاء أو التوقيف، أو بتسليمه إليه بالذات أو بتركه له في عنوانه الأخير المعروف، أو بإرساله إليه في البريد المسجل معنوناً باسمه إلى عنوانه الأخير المعروف.
(4) يجوز للمدير بأمر يصدره موقعاً بإمضائه، أن يلغي إجازة ممارسة مهنة الصيدلة أو مهنة مساعد صيدلي ممنوحة بموجب هذا القانون، إذا اقتنع بأن حاملها:
(أ) لم يعد من حقه الإقامة بصورة دائمة في فلسطين، أو
(ب) قد توفي.
(5) لدى إصدار أمر بإلغاء إجازة أو توقيف العمل بها بمقتضى هذه المادة، يترتب على حامل الإجازة التي ألغيت أو أوقف العمل بها أن يسلمها للمدير، وإذا توفي حامل الإجازة، يترتب على ممثله الشخصي القانوني أن يسلم إجازته للمدير.
(6) يجوز لكل من لحقه حيف من جراء الأمر الصادر بإلغاء إجازته أو إيقاف العمل بها بمقتضى هذه المادة، أن يستأنف ذلك الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعاراً بصدوره إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، وللمحكمة العليا، لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره نهائياً ومبرماً".


29 كانون الأول سنة 1947
المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 07:20 مساء  الزوار: 1058    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون القوابل رقم 93 لسنة 1929 المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون نقابة أطباء الأسنان المعدل رقم 18 ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved