محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 14 "عدم جواز استخدام من لم يفحص طبيا" تعديل المادة 14 "تقييد الاستخدام"
المادة 3 التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الحرف والصناعات لسنة 1956) ويقرأ مع قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 14 "عدم جواز استخدام من لم يفحص طبيا" تعديل المادة 14 "تقييد الاستخدام"
تلغى الفقرة (3) من المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
3- يكون شكل الشهادة على حسب النموذج الذي يقرره وزير الصحة.
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء العدلية والدفاع والداخلية والزراعة والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
7/12/1955
الحسين بن طلال
وزير الصحة وزير الداخلية رئيس الوزراء
جميع التوتونجي هزاع المجالي سعيد المفتي
وزير الزراعة وزير الدفاع وزير العدلية
علي الهنداوي فرحان الشبيلات علي حسنا