x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355465
عدد الزيارات اليوم : 3386
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل لقانون الحرف والصناعات المؤقت رقم 82 لسنة 1966

 محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 2 (التعاريف) 
المادة 3 تحويل صلاحيات 
المادة 4 تعديل المادة 15 (تصنيف درجات الحرف والصناعات)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/1966،
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون الحرف والصناعات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 2 (التعاريف)


تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بشطب عبارة (تشمل كلمة "المتصرف" محافظ العاصمة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:
"تعني عبارة (الحاكم الإداري) المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء حسب مقتضى الحال".

المادة 3 
تحويل صلاحيات


تحذف كلمة المتصرف وعبارة قائمقام القضاء حيثما وردت في القانون الأصلي ويستعاض عنها بعبارة (الحاكم الإداري).

المادة 4 
تعديل المادة 15 (تصنيف درجات الحرف والصناعات)


يلغى ما جاء في المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
من أجل تصنيف درجات الحرف والصناعات حسبما ورد في الجدول الملحق بهذا القانون يستشير الحاكم الإداري الموظفين المختصين في المحافظة أو اللواء أو القضاء ويكون قراره بالتصنيف قطعياً.


12/9/1966
الحسين بن طلال
وزير وزير رئيس 
الداخلية العدلية الوزراء
عبد الوهاب المجالي سمعان داود وصفي التل

وزير وزير
الزراعة الصحة
إسماعيل حجازي صالح برقان

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:27 مساء  الزوار: 1156    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الحرف والصناعات المعدل رقم 1 لسنة ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 تنظيم المهن و الحرف nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رخص المهن المؤقت رقم 89 لسنة 1966 تنظيم المهن و الحرف nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون معدل لقانون رخص المهن المؤقت رقم ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون معدل لقانون رخص المهن المؤقت رقم 4 ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved