x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355332
عدد الزيارات اليوم : 3253
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل لقانون رخص المهن المؤقت رقم 4 لسنة 1967

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 2 (التعاريف) 
المادة 3 تعديل المادة 17 (تحصيل الرسوم المتأخرة) 
المادة 4 تعديل المادة 22 (تحصيل الرسوم وتحويلها)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 25/12/1966
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون رخص المهن لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (89) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1/1/1967 .

المادة 2 
تعديل المادة 2 (التعاريف)


تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء كلمات الوزير، البلدية، رئيس البلدية، ويستعاض عنها بالتعاريف التالية:
الوزير وزير المالية
البلدية مديرية المالية أو محاسبة المالية
رئيس البلدية مدير المالية أو محاسب المالية

المادة 3 
تعديل المادة 17 (تحصيل الرسوم المتأخرة)


تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بحذف عبارة (أو أي تشريع آخر تحصل بموجبه أموال البلديات) الواردة في آخرها.

المادة 4 
تعديل المادة 22 (تحصيل الرسوم وتحويلها)


يلغى ما جاء في المادة (22) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بما يلي:
تتولى وزارة المالية تحقيق رسوم رخص المهن وتحصيلها من المكلفين.
تعتبر الرسوم والغرامات المتحققة عن السنة المالية التي تبدأ من 1/4/1966 وما يليها حقاً للبلدية، وما تحقق قبل ذلك التاريخ يعود للخزينة.
ج- تدفع وزارة المالية لكل بلدية حصيلة ما يجبى من رسوم وغرامات ضمن حدود منطقتها بعد حسم نفقات الجباية بمقدار 
10%.


25/12/1966
الحسين بن طلال
وزير الأشغال العامة وزير وزير رئيس الوزراء
ووزير الإنشاء والتعمير العدلية الداخلية ووزير الدفاع
عبد القادر الصالح سمعان داود وصفي التل

وزير الشؤون وزير وزير الداخلية للشؤون وزير التربية والتعليم 
الاجتماعية والعمل الصحة البلدية والقروية ووزير النقل
ذوقان الهنداوي صالح برقان قاسم الريماوي عبد الوهاب المجالي

وزير وزير وزير وزير وزير الاقتصاد الوطني ووزير 
الخارجية الزراعة الإعلام المالية المواصلات/ برق وبريد
عبد الله صلاح إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف سعيد الدجاني حاتم الزعبي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:25 مساء  الزوار: 1091    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الحرف والصناعات المعدل رقم 1 لسنة ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 تنظيم المهن و الحرف nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رخص المهن المؤقت رقم 89 لسنة 1966 تنظيم المهن و الحرف nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون معدل لقانون الحرف والصناعات المؤقت ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون معدل لقانون رخص المهن المؤقت رقم ... تنظيم المهن و الحرف nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved