x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355636
عدد الزيارات اليوم : 3557
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون مؤقت معدل لقانون مراقبة المياة رقم 22 لسنة 1957

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعيل المادة 2 ( التعاريف ) 
المادة 3 تعديل في القانون الأصلي والقانون المعدل 
المادة 4 تعديل المادة 13 ( تحمل أصحاب الأراضي لنفقات مشاريع الري ) 
المادة 5 تفويض صلاحيات 
المادة 6 التنفيذ


إن هيأة النيابة 
بمقتضى البند (ب) من الفقرة الأولى للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 28/ 8/1957 
تصادق -بالنيابة عن جلالة الملك- بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت الآتي وتأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون مراقبة المياه لسنة 1957) ويقرأ مع قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 المشار إليه فيما بعد بالقانون الأصلي والقانون رقم (2) لسنة 1954 والمشار إليه فيما بعد بالقانون المعدل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعيل المادة 2 ( التعاريف )


تلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المعدل ويستعاض عنها بما يلي: 
(تعني لفظة -وزير- وزير الأشغال العامة).

المادة 3 
تعديل في القانون الأصلي والقانون المعدل


يستعاض عن لفظتي -مدير- أو المدير- حيثما وردتا في القانون الأصلي أو القانون المعدل بلفظتي -وزير- أو -الوزير.

المادة 4 
تعديل المادة 13 ( تحمل أصحاب الأراضي لنفقات مشاريع الري )


تلغى الفقرة الأولى من المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي: 
(1 - يحق للوزير أن ينشئ في أية منطقة أي مشروع للري يعتبره ضرورياً لتوزيع المياه توزيعاً عادلاً بالطريقة التي يقررها).

المادة 5 
تفويض صلاحيات


للوزير أن يفوض إلى مدير الدائرة جميع صلاحياته أو بعضها.

المادة 6 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا الأشغال العامة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


29/ 8/1957 
نديم الملاح سليمان عبد الرزاق طوقان سعيد المفتي 

وزير العدلية وزير الأشغال العامة رئيس الوزراء
على الهنداوي بشارة غصيب إبراهيم هاشم

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 10:22 مساء  الزوار: 992    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الغاء شركة الكهرباء رقم 9 لسنة ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الكهرباء رقم 51 لسنة 1926 الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المياة رقم 3 لسنة 2002 الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تسوية المياة قانون رقم 38 لسنة ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تصريف المياة السطحية قانون رقم 15 ... الطاقة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved