x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5354164
عدد الزيارات اليوم : 2085
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون تحصيل الأموال الأميرية المعدل المؤقت رقم 30 لسنة 1960

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 3 (تاريخ دفع الأموال الأميرية)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 

بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 17/4/1960 

نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون الموقت (القانون المعدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 1960) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 3 (تاريخ دفع الأموال الأميرية)


يلغى ما جاء في المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي: 
"إذا كانت الأموال الأميرية مقررة بموجب قانون أو نظام فتؤدى في التاريخ المعين في القانون أو النظام الذي فرضت بموجبه تلك الأموال وإن لم يعين تاريخ دفعها في القانون أو النظام الذي فرضت بموجبه أو كانت متحققة للخزانة المالية بموجب عقد أو خلافه فتؤدي وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية".


17/7/1960 

الحسين بن طلال 

وزير الداخلية وزير المالية رئيس الوزراء 
وصفي ميرزا هاشم الجيوسي هزاع المجالي

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 08:35 مساء  الزوار: 1070    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استبدال الأعشار المعدل رقم 24 لسنة ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون استبدال الأعشار رقم 140 لسنة 1927 الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved