x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355315
عدد الزيارات اليوم : 3236
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل رقم 9 لسنة 1943

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 15 (تقديم الإستدعاءات إلى المحكمة) 

وهو يقضي بتعديل قانون (الإعفاء من) العوائد الضرائب لسنة 1938


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (الإعفاء من) العوائد والضرائب (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون (الإعفاء من) العوائد والضرائب لسنة 1938، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 15 (تقديم الإستدعاءات إلى المحكمة)


تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون الأصلي بحذف عبارة "يجوز لها خلال مدة تنتهي في الثلاثين من شهر أيلول سنة 1941" والاستعاضة عنها بالعبارة التالية: 

"يجوز لها خلال المدة التي يقررها المندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره".


18 حزيران سنة 1943 

نائب المندوب السامي 
ج. س. مكفرسون

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 08:36 مساء  الزوار: 1103    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استبدال الأعشار المعدل رقم 24 لسنة ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون استبدال الأعشار رقم 140 لسنة 1927 الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون السلطات المحلية ضريبة الحرف والمهن ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved