x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355464
عدد الزيارات اليوم : 3385
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون استبدال الأعشار المعدل رقم 24 لسنة 1945

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إضافة المادة 11 مكررة أ (عقوبات) 

وهو يقضي بتعديل قانون (استبدال) الأعشار


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (استبدال) الأعشار (المعدل) لسنة 1945، ويقرأ مع قانون (استبدال) الأعشار، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
إضافة المادة 11 مكررة أ (عقوبات)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة 11 منه مباشرة كالمادة 11 مكررة (أ). 

"المادة 11 مكررة (أ) إذا لم تدفع ضريبة العشر المستبدلة خلال ستة أشهر من التاريخ أو التواريخ التي استحقت الدفع فيها، يضاف مبلغ يساوي عشرين في المائة من ضريبة العشر المستبدلة المستحقة الدفع، وتسري أحكام هذا القانون المتعلقة بجباية وتحصيل ضريبة العشر المستبدلة على جباية وتحصيل أي مبلغ كهذا: 
ويشترط في ذلك أن يجوز لحاكم اللواء، إذا قدم له سبب وجيه، أن يوعز باستيفاء مبلغ يقل عن مقدار العقوبة الكامل، كما يجوز له أن يوعز بزيادة المبلغ الذي أوعز بتحصيله على هذا الوجه، من وقت لآخر، إذا استمر التخلف عن الدفع، بشرط أن لا يزيد مجموع المبلغ الذي أوعز بتحصيله على هذا الوجه، على عشرين في المائة من مبلغ ضريبة العشر المستبدلة المستحقة الدفع".


27 تموز سنة 1945
القائم بإدارة الحكومة 
ج. ف. و. شو

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 08:41 مساء  الزوار: 1071    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استبدال الأعشار رقم 140 لسنة 1927 الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون السلطات المحلية ضريبة الحرف والمهن ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved