x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355403
عدد الزيارات اليوم : 3324
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون تحصيل الأموال الأميرية المعدل رقم 85 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 4 (لجنة تحصيل الأموال الأميرية) 
المادة 3 التنفيذ


نحن حسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 1953) ويقرأ مع قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 4 (لجنة تحصيل الأموال الأميرية)


تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة الجملة التالية إلى آخرها: 
(وفي المقاطعات التي لا يكون فيها مجالس إدارة تؤلف اللجنة من الحاكم الإداري ومحاسب المقاطعة وأحد أعضاء الهيئة الاختيارية في تلك البلدة أو القرية).

المادة 3 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الداخلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


8/12/1953

الحسين بن طلال 

وزير الداخلية
هزاع المجالي 

وكيل وزير المالية 
هزاع المجالي 


فوزي الملقي

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 08:33 مساء  الزوار: 1103    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استبدال الأعشار المعدل رقم 24 لسنة ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون استبدال الأعشار رقم 140 لسنة 1927 الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved