x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355308
عدد الزيارات اليوم : 3229
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون تعديل ضريبة الأملاك في القرى رقم 3 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 37 (دفع بدل إيجار عن إشغال أراضي الحكومة) 

وهو يقضي بتعديل قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون إيرادات الحرب (تعديل ضريبة الأملاك في القرى) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 37 (دفع بدل إيجار عن إشغال أراضي الحكومة)


تعدل المادة السابعة والثلاثون من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الشرطية التالية إلى نهايتها: 
"ويشترط في ذلك أيضاً أنه ما دام قانون إيرادات الحرب (تعديل ضريبة الأملاك في القرى) لسنة 1943 ساري المفعول، تكون الإجارة الواجبة الدفع بمقتضى الأحكام السابقة من هذه المادة عن أشغال الأراضي التي تملكها الحكومة على الوجه الآنف الذكر، حسب فئات الضريبة المقررة في الذيل المذكور قبل إدخال التغيير عليه بمقتضى مرسوم ضريبة الأملاك في القرى (تعديل الذيل) لسنة 1943".


3 آذار سنة 1944 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 08:31 مساء  الزوار: 1073    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استبدال الأعشار المعدل رقم 24 لسنة ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون استبدال الأعشار رقم 140 لسنة 1927 الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved