x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381330
عدد الزيارات اليوم : 377
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون توحيد الرسوم والضرائب معدل مؤقت رقم 11 لسنة 1967

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 6 (إلغاء بالتعارض) 
المادة 3 إعادة العمل بالقانون رقم (20) لسنة 1949


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة 1 للمادة 94 من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 25/12/1966 
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون توحيد الرسوم والضرائب الإضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محلياً لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (25) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 5/6/1966 .

المادة 2 
تعديل المادة 6 (إلغاء بالتعارض)


تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي بحذف الفقرة (1) منها وإعادة ترقيم باقي الفقرات مجدداً من (1 - 7)

المادة 3 
إعادة العمل بالقانون رقم (20) لسنة 1949


يعود العمل بالقانون رقم (20) لسنة 1949 كما كان عليه قبل إلغائه بالفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي.


25/12/1966 

الحسين بن طلال 

وزير الأشغال العامة وزير وزير رئيس الوزراء 
وزير الإنشاء والتعمير العدلية الداخلية ووزير الدفاع 
عبد القادر الصالح سمعان داود وصفي ميرزا وصفي التل 

وزير الشؤون وزير وزير الداخلية للشؤون وزير التربية والتعليم 
الاجتماعية والعمل الصحة البلدية والقروية ووزير النقل 
ذوقان الهنداوي صالح برقان قاسم الريماوي عبد الوهاب المجالي 

وزير وزير وزير وزير وزير الاقتصاد الوطني ووزير 
الخارجية الزراعة الإعلام المالية المواصلات / برق وبريد 
عبد الله صلاح اسماعيل حجازي عبد الحميد شرف سعيد دجاني حاتم الزعبي

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 08:29 مساء  الزوار: 984    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استبدال الأعشار المعدل رقم 24 لسنة ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون استبدال الأعشار رقم 140 لسنة 1927 الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved