x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380681
عدد الزيارات اليوم : 1180
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون ضريبة الأبنية والأراضي المعدل رقم 11 لسنة 1957

محتويات التشريع 
المادة 1 ـ التسمية والنفاذ 
المادة 2 ـ تعديل المادة 12 (إعادة التخمين) 
المادة 3 ـ التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 

بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات لسنة 1957) ويقرأ مع قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1954 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به اعتباراً من أول نيسان سنة 1957:

المادة 2
تعديل المادة 12 (إعادة التخمين)


يضاف الحرف التالي كحرف (م) للفقرة (1) من المادة (12) من القانون الأصلي (م ـ الأبنية المستعملة مستشفيات، ويشترط في ذلك أن لا تعفى من الضريبة الأبنية المستأجرة).

المادة 3
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


26/2/1957 

الحسين بن طلال 

وزير المالية رئيس الوزراء بالوكالة 
صلاح طوقان أنور الخطيب

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 08:26 مساء  الزوار: 980    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استبدال الأعشار المعدل رقم 24 لسنة ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون استبدال الأعشار رقم 140 لسنة 1927 الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الشـكوى لغيـر الله مـذلة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved