x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381421
عدد الزيارات اليوم : 468
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون ضريبة الأملاك في القرى المعدل 2 لسنة1947

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 8 

وهو يقضى بتعديل قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:-

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الأملاك في القرى (المعدل) (نمرة 2) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 8


تعدل الفقرة (1) من المادة الثامنة من القانون الأصلي بحذف الفقرة الشرطية الملحقة بالبند (أ) منها والاستعاضة عنها بالفقرة الشرطية التالية:-
ويشترط في ذلك:
(1) أن تعتبر الموقع الذي يقوم عليه أي بناء (غير صناعي) لا ينتمي موقعه إلى الصنف الرابع من الأصناف المذكورة في ذيل هذا القانون، من صنف الأرض المحيطة به، فيما يتعلق بإعداد سجل ضريبة الأملاك في القرى، وإذا كان الموقع محاطاً من جهة بأرض من صنف ومن جهة أخرى بأرض من صنف آخر أو أصناف أخرى، يعتبر الموقع من صنف الأرض المستحقة عليها أعلى فئة من الضريبة المدرجة في ذيل هذا القانون.
(2) إذا غرست أو استعملت أية أرض بحيث يمكن أن تنتمي إلى أكثر من صنف ورأى المخمن الرسمي أن ليس في الإمكان تقسيمها، ضمن الحد المعقول، إلى أقسام مستقلة، بحيث ينتمي كل قسم منها إلى صنف مغاير للآخر، فتعتبر جميع الأرض آنئذ أنها من الصنف الذي يستوفي عنه أعلى فئة من الضريبة المدرجة في ذيل هذا القانون.


13 حزيران سنة 1947

المندوب السامي 
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 08:19 مساء  الزوار: 895    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استبدال الأعشار المعدل رقم 24 لسنة ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون استبدال الأعشار رقم 140 لسنة 1927 الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved