x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381419
عدد الزيارات اليوم : 466
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون ضريبة الأملاك في القرى المعدل رقم 8 لسنة 1945

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 4 (استيفاء الضريبة من المالك) 
المادة 3 تعديل المادة 6 (الإعفاءات والتنزيلات) 
المادة 4 عقوبات 
المادة 5 النفاذ 

وهو يقضي بتعديل قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الأملاك في القرى (المعدل) لسنة 1945، ويقرأ مع قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 4 (استيفاء الضريبة من المالك)


(1) تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي كما يلي:

(أ) تضاف لفظة "أو" إلى آخر البند (3) من الفقرة الشرطية الملحقة بالفقرة (1) منها. 

(ب) ويضاف البند التالي، بعد البند (3) من الفقرة الشرطية الملحقة بالفقرة (1) منها مباشرة:

"(4) بتنزيل ضريبة الأملاك في القرى المستحقة، أو التي على وشك الاستحقاق، عن أية أرض، أو الإيعاز برد أية ضريبة من ضرائب الأملاك في القرى دفعت عن أية أرض". 

(2) تعتبر هذه المادة أنها وضعت موضع العمل في تاريخ بدء العمل بالقانون الأصلي.

المادة 3 
تعديل المادة 6 (الإعفاءات والتنزيلات)


تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي بحذف الفقرتين (3) و(4) منها، وإعادة ترقيم الفقرة (5) كالفقرة (3) والفقرة (6) كالفقرة (4) والفقرة (7) كالفقرة (5).

المادة 4 
عقوبات


إذا استحقت ضريبة الأملاك في القرى قبل اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1944، ولم تدفع في اليوم الأول من شهر حزيران سنة 1945، أو قبله، يضاف إليها مبلغ يساوي عشرين في المائة من مبلغ الضريبة وتطبق أحكام القانون الأصلي المعلقة باستيفاء وتحصيل الضريبة على استيفاء وتحصيل هذا المبلغ: 

ويشترط في ذلك أنه يجوز لحاكم اللواء، إذا قدم له سبب مقنع، أن يوعز باستيفاء مبلغ يقل عن كامل مقدار العقوبة، وأن يزيد، بين الحين والآخر، المبلغ الذي أوعز بتحصيله على هذا الوجه عند الاستمرار في التخلف عن الدفع، بحيث لا يزيد مجموع المبلغ الذي يوعز بتحصيله على عشرين في المائة من مقدار تلك الضريبة.

المادة 5 
النفاذ


يعتبر هذا القانون أنه وضع موضع العمل في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1945.


29 أيار سنة 1945 

المندوب السامي 
غورت

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 08:17 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استبدال الأعشار المعدل رقم 24 لسنة ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون استبدال الأعشار رقم 140 لسنة 1927 الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved