x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5382233
عدد الزيارات اليوم : 1280
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون ضريبة الأملاك في المدن المعدل رقم 11 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 21 مكررة ( أ ) 

وهو يقضي بتعديل قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الأملاك في المدن (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 21 مكررة ( أ )


تعدل المادة 21 مكررة (أ) من القانون الأصلي، بصيغتها المعدلة في المادة الرابعة من قانون ضريبة الأملاك في المدن (المعدل) لسنة 1944، كما يلي: 

(أ) تحذف الفقرة (1) منها ويستعاض عنها بالفقرة التالية: 

"(1) يجوز للمالك، في أي وقت من الأوقات المعقولة، أن يطلب من القائمقام إعطاءه نسخة أو مستخرجاً عن قيد قائمة التخمين أو قيد دافعي الضرائب المتعلق بملكه، وأن يطلب أيضاً التصديق على صحة تلك النسخة أو المستخرج من قبل القائمقام، ويستوفى عن النسخة المصدقة أو المستخرج المصدق، الرسم الذي يعينه المندوب السامي بنظام يصدره في المجلس". 

(ب) يستعاض عن عبارة "أو أي قيد آخر" حينما وردت في الفقرة (2) من المادة المذكورة، بعبارة "أو قيد دافعي الضرائب".


28 آذار سنة 1947 

القائم بإدارة الحكومة 
هـ. ل. ج. كرني

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 08:14 مساء  الزوار: 941    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استبدال الأعشار المعدل رقم 24 لسنة ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون استبدال الأعشار رقم 140 لسنة 1927 الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved