محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 2 (التعاريف)
المادة 3 تعديل المادة 8 (تعداد الحيوانات)
المادة 4 تعديل المادة 10 (مراجعة تعداد الحيوانات)
المادة 5 تعديل المادة 12 مكررة ( أ )
المادة 6 تعديل المادة 18 (عقوبات)
وهو يقضي بتعديل قانون ضريبة الحيوانات لسنة 1944
سنّ الندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الحيوانات (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون ضريبة الحيوانات لسنة 1944، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 2 (التعاريف)
تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي إليها بعد تعريف عبارة "جدول التعداد الخاص" الوارد فيها:
"وتعني عبارة" وضع حلقة" بالنسبة للحيوانات المدرجة في الذيل، وضع حلقة أو شريط من المعدن في إحدى أذني الحيوانات".
المادة 3
تعديل المادة 8 (تعداد الحيوانات)
تعدل المادة الثامنة من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية بين لفظة "اللواء" ولفظة "وتقييد" الواردتين في الفقرة (1) منها:
"ووضع حلقة في أذن كل حيوان من الصنف الذي يعينه حاكم اللواء، إذا ما أوعز إليه حاكم اللواء بذلك (ويخول حاكم اللواء صلاحية الإيعاز بذلك".
المادة 4
تعديل المادة 10 (مراجعة تعداد الحيوانات)
تعدل المادة العاشرة من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية بين لفظة "اللواء" وعبارة "وفقاً للتعليمات" الواردتين فيها:
"ووضع حلقة في أذن كل حيوان من الصنف الذي يعينه حاكم اللواء بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثامنة، إذا لم توجد حلقة في أذنه".
المادة 5
تعديل المادة 12 مكررة ( أ )
تعدل المادة 12 مكررة (أ) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إليها بعد عبارة "عند الطلب" الواردة في آخرها:
"ووضع حلقة في أذن كل حيوان من الصنف الذي يعينه حاكم اللواء بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثامنة، إذا لم توجد حلقة في أذنه".
المادة 6
تعديل المادة 18 (عقوبات)
تعدل المادة الثامنة عشرة من القانون الأصلي:
(أ) بإضافة لفظة "أو" إلى آخر الفقرة (ب) منها.
(ب) وبإضافة الفقرة التالية إليها كالفقرة (ج)، بعد الفقرة (ب) منها مباشرة:
"(ج) أدخل أو تسبب أو سمح بإدخال أية حلقة في إحدى أذني أي حيوان من الحيوانات المدرجة في الذيل، مما يقضي هذا القانون بوضع حلقة في إحدى أذنيه، من النوع الذي استعمله أي مأمور من مأموري التعداد لهذه الغاية، أو حلقة قريبة الشبه بها بحيث تحمل على الانخداع، دون أن يكون مأمور تعداد، أو شخصاً مفوضاً بذلك الشأن من قبل مأمور تعداد".
14 آذار سنة 1947
المندوب السامي
أ. غ. كننجهام