x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381948
عدد الزيارات اليوم : 995
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 18 لسنة 1964

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 2 (التعاريف)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون ضريبة الأراضي لسنة 1964) ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 1955 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الأصلي

المادة 2 
تعديل المادة 2 (التعاريف)


يضاف إلى النص الوارد في المادة (2) من القانون الأصلي المتعلق بتعريف عبارة (الأراضي السقي من الدرجة الثانية) ما يلي: ـ 
أو الأراضي البعل التي ليست لها حق الشرب وإنما تسقى من مياه الغير في السنة التي تسقى فيها


14/5/1964 

الحسين بن طلال 

وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء 
عبد اللطيف العنبتاوي حسن الكايد حسين بن ناصر

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 08:03 مساء  الزوار: 940    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استبدال الأعشار المعدل رقم 24 لسنة ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون استبدال الأعشار رقم 140 لسنة 1927 الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved