x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5382585
عدد الزيارات اليوم : 1632
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون ضريبة العشر المعدل رقم 39 لسنة 1920

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 استيفاء ضريبة العشر عن العسل

المادة 3 تخفيض ضريبة العشر

المادة 4 إعفاء الكروم

المادة 5 إعفاء الأراضي المستعملة للدراسة أو المباحث العلمية

المادة 6 العقوبات

المادة 7 إصدار أنظمة


وهو يقضي بتعديل القانون العثماني المتعلق بضريبة العشر

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة العشر (المعدل).

المادة 2 
استيفاء ضريبة العشر عن العسل


(1) يستوفي عن العسل ضريبة عشر وتعتبر هذه الضريبة قسماً من أعشار الخضر والأثمار.
(2) تتبع الأصول التالية في استيفاء ضريبة العشر عن العسل: 
(أ) تفحص لجان التخمين خلايا النحل وتخمين العسل الموجود في كل منها ويعتبر متوسط كمية العسل الموجود في كل خلية كيلو غرامين. 
(ب) يؤخذ عشر كمية العسل المخمنة كضريبة عشر. 
(ج) لا تستوفى ضريبة العشر عن الخلايا خلال السنة الأولى. 
(د) يحدد حاكم اللواء ثمن الكيلوغرام من العسل.

المادة 3 
تخفيض ضريبة العشر


اعتباراً من اليوم الأول من شهر أيار سنة 1925 تخفض ضريبة العشر المفروضة على الغلال إلى عشرة في المائة.

المادة 4 
إعفاء الكروم


(1) لا تستوفى ضريبة العشر عن الكروم المغروسة بالكرمة الأميركية لمدة عشر سنوات من تاريخ الغرس. 

(2) على كل من يدعي بوجوب إعفائه من ضريبة العشر بمقتضى هذه المادة أن يقدم ادعاءه إلى حاكم اللواء مرفقاً طلبه بشهادة تبين:

(أ) اسم صاحب الكرم أو المستأجر. 
(ب) موقع الكرم. 
(ج) نمرة الملك المسجلة في دائرة تسجيل الأراضي. 
(د) المساحة المغروسة. 
(هـ) مدة الإعفاء. 
(و) تاريخ الغرس. 
(ز) التاريخ الذي ينتهي فيه الإعفاء. 
(3) ليس في هذه المادة ما يؤثر في الالتزام بدفع الويركو عن كرم العنب.

المادة 5 
إعفاء الأراضي المستعملة للدراسة أو المباحث العلمية


لا تستوفى ضريبة العشر عن حاصلات أية أرض تستعمل للدراسة الزراعية أو المباحث العلمية الزراعية ويشهد مدير الزراعة والغابات سنوياً بأنها تستعمل لتلك الغاية.

المادة 6 
العقوبات


إذا استلم أحد سكان قرية يسري عليها قانون استبدال الأعشار داخل حدود تلك القرية أية حاصلات من مكان واقع خارج حدود القرية المذكورة بقصد مساعدة شخص آخر على التملص من دفع ضريبة العشر عنها يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين وتصادر الحاصلات التي استلمها على هذا الوجه بأمر المحكمة.

المادة 7 
إصدار أنظمة


(1) للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن جباية ضريبة العشر في أي مكان لم يصدر بشأنه أمر بمقتضى قانون استبدال الأعشار. 

(2) ريثما تصدر أنظمة كهذه، تخمن ضريبة العشر وتجبى طبقاً للنظام الصادر في اليوم الخامس من شهر حزيران سنة 1923 والمنشور في الوقائع الفلسطينية بعددها الصادر في اليوم الأول من شهر تموز سنة 1923 مع مراعاة التعديلات التالية: 

(أ) يستعاض عن عبارة "مدير المالية" بعبارة "مندوب الأراضي" حيثما وردت. 

(ب) يستعاض عن عبارة "مفتش المالية" بعبارة "المفتش الذي يعينه مندوب الأراضي". 

(3) جميع التخمينات التي جرت والأعشار التي جبيت قبل اليوم الثلاثين من شهر أيلول سنة 1928 توفيقاً لأحكام النظام الصادر في اليوم الخامس من شهر حزيران سنة 1923 تعتبر صحيحة.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 07:59 مساء  الزوار: 941    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استبدال الأعشار المعدل رقم 24 لسنة ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون استبدال الأعشار رقم 140 لسنة 1927 الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل ... الضرائب nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved