x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379566
عدد الزيارات اليوم : 65
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قرار وزير الحكم المحلي بشأن إنشاء قرية المغراقة لسنة 1997


بناءاً على الصلاحيات الممنوحة لي بصفتي وزيراً للحكم المحلي ورئيساً لمجلس التنظيم الأعلى. وبعد الاطلاع على قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 المعمول به في محافظات غزة. وقانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة. وعلى قرارنا بشأن تشكيل لجنة مشاريع لمنطقة المغراقة والصادر بتاريخ 8 /4 /1996. وعلى الطلب المقدم من اللجنة المركزية للتنظيم والبناء بمحافظات غزة. ومراعاة لإعتبارات المصلحة العامة. أقرر ما يلي :
مادة (1)
تنشأ بمنطقة المغراقة قرية زراعية تسمى قرية المغراقة تخضع لأحكام الفصل الثاني من قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 المعمول به في محافظات غزة. تعتبر لجنة المشاريع المشكلة بقرارنا المشار إليه آنفاً مجلساً لقرية المغراقة ويكون له صفة الشخص الإعتباري ويتمتع بالصلاحيات والإختصاصات المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون إدارة القرى المذكور.

مادة (2)
تعتبر المنطقة المشار إليها في البند أولاً من هذا القرار منطقة تنظيمية بالأوصاف والحدود التالية :- المساحة التقريبية هي : 2600 دونم عدد السكان التقريبي : 3600 نسمة حدود القرية : حسبما هي مبينة على المخطط المودع بوزارة الحكم المحلي والمحددة باللون الأزرق السميك المتصل.

مادة (3)
ويعتبر مجلس القرية المشار إليه في الفقرة الثانية من البند أولاً من هذا القرار هو اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم للقرية طبقاً لقانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 وأي قوانين أخرى وتؤول جميع الأموال والرسوم المستحقة والمتحصلة بموجب هذا القرار لصندوق المجلس كما تدفع جميع النفقات اللازمة لذلك من هذا الصندوق. تكلف اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم في قرية المغراقة بإعداد المشروع الهيكلي والتفصيلي لمنطقة تنظيم القرية. يحظر على اللجنة المحلية للتنظيم بقرية المغراقة إصدار أياً من رخص البناء أو الهدم أو الترميم أو مزاولة الحرف والصناعات أو تحصيل أية رسوم أو عوائد من أي نوع ولأية غاية إلا بعد تنفيذ ما ورد في البند السابق، ويستمر التعامل مع منطقة النفوذ في المسائل التنظيمية باعتبارها منطقة إقليمية وتؤول جميع الأموال والرسوم المستحقة والمتحصلة بموجب هذا البند لصندوق المجلس.

مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية.

د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي

الكاتب: ياسمين بتاريخ: الأحد 20-01-2013 08:47 مساء  الزوار: 1095    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 1996 بشأن ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار وزير البريد والاتصالات رقم (1) لسنة ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار وزير الحكم المحلي رقم (1) لسنة 1996 ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار رقم (2) لسنة 1996 مسجل العلامات ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved