|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
قرار وزير الحكم المحلي رقم (1) لسنة 1996 بشأن تشكيل مجلس قروي لمنطقة المصدر
بعد الإطلاع على قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 وبناء على موافقة فخامة السيد / ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين بشأن استحداث مجلس قروي لمنطقة المصدر ولاعتبارات المصلحة العامة. يقرر ما يلي: مادة (2) مادة (3) مادة (4) مادة (5) صدر في غزة بتاريخ: 12/8 /1996 وزير الحكم المحلي (د. صائب عريقات) الكاتب: ياسمين بتاريخ: الأحد 20-01-2013 08:58 مساء الزوار: 1161 التعليقات: 0
|