x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5334533
عدد الزيارات اليوم : 735
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قرار وزير الحكم المحلي رقم (1) لسنة 1996 بشأن تشكيل مجلس قروي لمنطقة المصدر

بعد الإطلاع على قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 وبناء على موافقة فخامة السيد / ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين بشأن استحداث مجلس قروي لمنطقة المصدر ولاعتبارات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:
مادة (1)
ينشأ مجلس قروي بمنطقة المصدر.

مادة (2)
يؤلف المجلس القروي من الأشخاص التالية أسماؤهم:- أيمن عبد الرحمن المصدر ..... رئيساً للمجلس محسن فريح المصدر ..... نائباً للرئيس نايف سليمان المصدر ..... عضواً سليمان علي المصدر ..... عضواً عبد الله علي المصدر ..... عضواً مصطفى سالم المصدر ..... عضواً كامل أبو غليبة ..... عضواً جمال اللوح ..... عضواً عبد الحي حسن المصدر ..... عضواً

مادة (3)
يلتزم المجلس بالعمل وفقاً لقانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 والأمر رقم 509 لسنة 1957.

مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

صدر في غزة بتاريخ: 12/8 /1996 وزير الحكم المحلي (د. صائب عريقات)

الكاتب: ياسمين بتاريخ: الأحد 20-01-2013 08:58 مساء  الزوار: 1161    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 1996 بشأن ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار وزير البريد والاتصالات رقم (1) لسنة ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار رقم (2) لسنة 1996 مسجل العلامات ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار وزير الحكم المحلي بشأن توسيع نفوذ ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved