x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333743
عدد الزيارات اليوم : 5316
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قرار رقم (2) لسنة 1996 مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة بشأن تعديل رسوم العلامات التجارية الواردة

قرار مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة رقم ( 2 ) لسنة 1996 بشأن تعديل رسوم العلامات التجارية الواردة بالذيل الاول من نظام العلامات التجارية لسنة 1940


مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة بعد الإطلاع على قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938 م وبخاصة المادة 46 منه، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:
مادة (1)
تعدل رسوم العلامات التجارية الواردة بالذيل الأول من نظام العلامات التجارية لسنة 1940 لتكون كما هو مبين بالجدول المرفق

مادة (2)
تلغى الرسوم الوارد في الذيل الأول من نظام العلامات التجارية لسنة 1940

مادة (3)
يسرى هذا القرار في محافظات قطاع غزة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

غزة في: 25/9/1996 اقترن بموافقتي مسجل العلامات التجارية وزير العدل عاطف الخضري فريح ابو مدين

الكاتب: ياسمين بتاريخ: الأحد 20-01-2013 08:56 مساء  الزوار: 1124    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 1996 بشأن ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار وزير البريد والاتصالات رقم (1) لسنة ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار وزير الحكم المحلي رقم (1) لسنة 1996 ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار وزير الحكم المحلي بشأن توسيع نفوذ ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved