x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379624
عدد الزيارات اليوم : 123
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قرار وزير الحكم المحلي بشأن إنشاء قرية جحر الديك لسنة 1997


بناءاً على الصلاحيات الممنوحة لي بصفتي وزيراً للحكم المحلي ورئيساً لمجلس التنظيم الأعلى وبعد الاطلاع على قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 المعمول به في محافظات غزة وقانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة وعلى قرارنا بشأن تشكيل لجنة مشاريع لمنطقة جحر الديك والصادر بتاريخ 7 /7 /1996 وعلى الطلب المقدم من اللجنة المركزية للتنظيم والبناء بمحافظات غزة. ومراعاة لإعتبارات المصلحة العامة. أقرر ما يلي :
مادة (1)
تنشأ بمنطقة جحر الديك قرية زراعية تسمى قرية جحر الديك تخضع لأحكام الفصل الثاني من قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 المعمول في محافظات غزة تعتبر لجنة المشاريع المشكلة بقرارنا المشار إليه آنفاً مجلساً لقرية جحر الديك ويكون له صفة الشخص الإعتباري ويتمتع بالصلاحيات والإختصاصات المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون إدارة القرى المذكور.

مادة (2)
تعتبر المنطقة المشار إليها في البند أولاً من هذا القرار منطقة تنظيمية بالأوصاف والحدود التالية :- المساحة التقريبية هي : 5300 دونم عدد السكان التقريبي : 1500 نسمة حدود القرية : حسبما هي مبينة على المخطط المودع بوزارة الحكم المحلي والمحددة باللون الأزرق السميك المتصل.

مادة (3)
يعتبر مجلس القرية المشار إليه في الفقرة الثانية من البند أولاً من هذا القرار هو اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم للقرية طبقاً لقانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 وأي قوانين أخرى وتؤول جميع الأموال والرسوم المستحقة والمتحصلة بموجب هذا القرار لصندوق المجلس كما تدفع جميع النفقات اللازمة لذلك من هذا الصندوق. تكلف اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم في قرية جحر الديك بإعداد المشروع الهيكلي والتفصيلي لمنطقة تنظيم القرية. يحظر على اللجنة المحلية للتنظيم بقرية جحر الديك إصدار أياً من رخص البناء أو الهدم أو مزاولة الحرف الصناعية أو تحصيل أية رسوم أو عوائد من أي نوع ولأية غاية إلا بعد تنفيذ ما ورد في البند السابق، ويستمر التعامل مع منطقة النفوذ في المسائل التنظيمية باعتبارها منطقة إقليمية وتؤول جميع الأموال والرسوم المستحقة والمتحصلة بموجب هذا البند لصندوق المجلس.

مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية.

د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي

الكاتب: ياسمين بتاريخ: الأحد 20-01-2013 08:37 مساء  الزوار: 1101    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 1996 بشأن ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار وزير البريد والاتصالات رقم (1) لسنة ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار وزير الحكم المحلي رقم (1) لسنة 1996 ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار رقم (2) لسنة 1996 مسجل العلامات ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved