|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم (5) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم (22) لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته بتاريخ 13/2/2006م، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي: مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/2/2006 ميلادية. الموافق: 18 محرم 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 08:06 مساء الزوار: 1018 التعليقات: 0
|