|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم (4) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد الاطلاع على القانون الأساسي املعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/2006م وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي: مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/2/2006 ميلادية. الموافق: 19 محرم 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 08:07 مساء الزوار: 1006 التعليقات: 0
|