x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379294
عدد الزيارات اليوم : 266
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم (4) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد الاطلاع على القانون الأساسي املعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/2006م وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعدل المادة (2) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م بإضافة الفقرة (5) على المادة (2) وذلك على النحو الآتي: 5- يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة – كافة كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/2/2006 ميلادية. الموافق: 19 محرم 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 08:07 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) ... قوانين سنة 2006 nibal 0 السبت 05-01-2013
قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ... قوانين سنة 2006 nibal 0 السبت 05-01-2013
قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة ... قوانين سنة 2006 nibal 0 السبت 05-01-2013
قانون رقم (19) لسنة 2005م بتعديل المادة ... قوانين سنة 2006 nibal 0 السبت 05-01-2013
قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 قوانين سنة 2006 nibal 0 السبت 05-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved