|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2006م،
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، لا سيما المادة (41) منه، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/2006م، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة غزة بتاريخ: 29/3/2006 ميلادية. الموافق: 29/صفر 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 08:04 مساء الزوار: 961 التعليقات: 0
|