x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333852
عدد الزيارات اليوم : 54
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قرار مجلس الوزراء رقم (115) لسنة 2005م بشأن تأسيس مركز ثقافي في قرية جفنا بمحافظة رام الله والبيرة

قرار مجلس الوزراء رقم (115) لسنة 2005 بشأن تأسيس مركز ثقافي في قرية جفنا بمحافظة رام الله والبيرة


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وعلى ما عرضه وزير الثقافة. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/7/2005م تحت رقم (9/23). قرر ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (16،000) ستة عشر الف دولار أمريكي لدفع الأجرة السنوية لمرة واحدة؛ ولتغطية تكاليف ترميم وتأهيل البيت القديم المنوي استئجاره كمقر للمركز الثقافي في قرية جفنا بمحافظة رام الله ليكون محترفاً فنياً وبيتاً لاستضافة المبدعين من فنانين تشكيليين وكتاب وسينمائيين ومسرحيين.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/7/2005م الموافق 20 جماد آخر 1426 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 15-01-2013 10:04 مساء  الزوار: 455    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 1996 بشأن ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار وزير البريد والاتصالات رقم (1) لسنة ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار وزير الحكم المحلي رقم (1) لسنة 1996 ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013
قرار رقم (2) لسنة 1996 مسجل العلامات ... قرارات وزارية ياسمين 0 الأحد 20-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved