|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام صادر من بلدية غزة بشأن رسوم النظافة لسنة 2005م
عملاً بالصلاحيات المخولة لبلدية غزة بموجب الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية فقد قرر مجلس بلدية غزة ما يلي: المادة الثانية: المادة الثالثة : د. ماجد عوني ابو رمضان القائم بأعمال رئيس البلدية 13/7/2005م أ صادق وزير الحكم المحلي خالد فهد القواسمي 13/7/2005م الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 10:38 مساء الزوار: 950 التعليقات: 0
|