x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384405
عدد الزيارات اليوم : 3452
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
نظام صادر من بلدية غزة بشأن رسوم النظافة لسنة 2005م

عملاً بالصلاحيات المخولة لبلدية غزة بموجب الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية فقد قرر مجلس بلدية غزة ما يلي:
المادة الأولى:-
تعديل الذيل :- يعدل الذيل الخاص بنظام رسوم النظافة لبلدية غزة الساري المفعول ليصبح كما يلي:-

المادة الثانية:
يلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام.

المادة الثالثة :
يسري هذا النظام اعتباراً من تاريخ التوقيع والمصادق عليه

د. ماجد عوني ابو رمضان القائم بأعمال رئيس البلدية 13/7/2005م أ صادق وزير الحكم المحلي خالد فهد القواسمي 13/7/2005م

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 10:38 مساء  الزوار: 950    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
نظام بشأن تعديل نظام رسوم المحاكم ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام بشأن الأبنية المتعددة الطوابق بقطاع ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام بشأن تنظيم وترخيص محطات الوقود ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام صادر من اللجنة المركزية للتنظيم ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013
نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) ... أنظمة ولوائح nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved