x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321634
عدد الزيارات اليوم : 3595
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن صلاحية المراقبة على السلع والخدمات (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1207) لسنة 1987

جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إني آمر بما يلي: 
مادة 1 
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في المادة 1 من الأمر بشأن صلاحيات المراقبة على السلع والخدمات (يهودا والسامرة) (رقم 886) 5741 - 1980 في التعريف "مخالفة المراقبة على السلع والخدمات"، بعد البند (2) يأتي: 
"(4) أمر بشأن ثبوت الأسعار في السلع والخدمات (رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1151)، 5746 - 1985. 
(5) أمر بشأن رسم منتجات (يهودا والسامرة ) (رقم 530) 5734 - 1973". 
مادة 2 
تأكيد تشريعات أخرى
جاء هذا الأمر ليضيف على كل تشريع أو تشريع أمن لا لكي ينتقص منها. 
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. 
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن صلاحيات المراقبة على السلع والخدمات (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1207)، 5748 - 1987"

23 حشفان (15 تشرين الثاني 1987) 
عمرام متسناع - ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 04:33 مساء  الزوار: 1070    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن ثبوت أسعار السلع والخدمات ... التموين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن صلاحيات المراقبة على الحاجيات ... التموين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن مستهلكات وخدمات (منع الخزن ... التموين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن المستهلكات والخدمات (منع الخزن ... التموين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved