x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321612
عدد الزيارات اليوم : 3573
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن المستهلكات والخدمات (منع الخزن ووجوب البيع) الضفة الغربية (تعديل) (رقم 553) لسنة 1974

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي: 
مادة 1 
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في الأمر بشأن المستهلكات والخدمات (منع الخزن ووجوب البيع) (الضفة الغربية) (رقم 538)، لسنة 5734 - 1974 (فيما يلي - الأمر الأصلي) في المادة 1 ، بعد "مستهلك تحت المراقبة" يأتي لغرض هذا الأمر". 
مادة 2 
تعديل المادة 2 (حظر الخزن ومنع الخدمة)
في المادة 2 من الأمر الأصلي، بدل "مستهلك تحت المراقبة" يأتي "مستهلك". 
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم سريان الأمر الأصلي. 
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المستهلكات والخدمات (منع الخزن ووجوب البيع) (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 553) 5734 - 1974". 
20 تموز 5734 - 10 تموز 1974

أريه شالبف - تات ألوف 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 04:28 مساء  الزوار: 996    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن صلاحية المراقبة على السلع ... التموين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن ثبوت أسعار السلع والخدمات ... التموين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن صلاحيات المراقبة على الحاجيات ... التموين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن مستهلكات وخدمات (منع الخزن ... التموين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved