x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5336114
عدد الزيارات اليوم : 2316
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 617) لسنة 1975

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي: 
مادة 1 
تعديل المادة 2 ( نقل صلاحيات المسجل لوزير التجارة و مجلس الوزراء )
في الأمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) (الضفة الغربية) (رقم 397) لسنة 5730 - 1970، المادة 2 تؤشر (أ) وبعدها يحل: 
"(ب) بالرغم مما ذكر في الفقرة (أ) صلاحية المسجل حسب المادة 14 من القانون تكون مخولة للمسؤول أو لمن عين من قبله"
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. 
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 617)، لسنة 5736 - 1975". 
17 تشري 5736 (22 أيلول 1975)

أريه شاليف - تات الوف 
قائد منطقة الضفة الغربية.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 11:24 مساء  الزوار: 1082    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
[ تعليمات بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن ... العلامات التجارية وعلامات البضائع nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن وسم المنتوجات (تعديل) (يهودا ... العلامات التجارية وعلامات البضائع nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن وضع علامة على المنتجات (الضفة ... العلامات التجارية وعلامات البضائع nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) ... العلامات التجارية وعلامات البضائع nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) ... العلامات التجارية وعلامات البضائع nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved