x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333935
عدد الزيارات اليوم : 137
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 462) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبما أن الكثير من سكان المنطقة يرغبون في تسجيل مجدد لحق مسجل كعلامة تجارية، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعديل المادة 3 ( طرق إثبات وجود الحقوق المسجلة في العلامات التجارية و فترته )
في الأمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) (الضفة الغربية) (رقم 397)، لسنة 5730 - 1970، في المادة 3 (ب) بدل العبارة "خلال ستة أشهر من تاريخ ابتداء هذا الأمر" يحل: "لغاية 27 طيبت 5733 (1 كانون الثاني 1973). 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 19 طيبت 5731 (16 كانون الثاني 1971). 
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن العلامات التجـارية (تسجيل مجدد) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 462) لسنة 5732 0 1972" 
9 نيسان 5732 (24 آذار 1972)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 11:21 مساء  الزوار: 1125    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
[ تعليمات بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن ... العلامات التجارية وعلامات البضائع nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن وسم المنتوجات (تعديل) (يهودا ... العلامات التجارية وعلامات البضائع nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) ... العلامات التجارية وعلامات البضائع nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن وضع علامة على المنتجات (الضفة ... العلامات التجارية وعلامات البضائع nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) ... العلامات التجارية وعلامات البضائع nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved