x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5341881
عدد الزيارات اليوم : 504
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الغرف التجارية (تعديل) الضفة الغربية رقم (482) لسنة 1972

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي: 
مادة 1 
(تعديل المادة (2) (صلاحيات المسؤول
في الأمر بشأن الغرف التجارية (الضفة الغربية) (رقم 360)، لسنة 5730 - 1970 (فيما يلي - الأمر الأصلي): في المادة 2 ، بعد لفظة "والمتصرف" يحل : "وضابط القضاء" . 
مادة 2 
(تعديل المادة (3) (إحالة الصلاحيات
في الأمر الأصلي، في المادة 3، تشطب النهاية المبتدئة بعبارة "والتي كانت مخولة". 
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 9 تشري 5733 (17 أيلول 1972). 
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الغرف التجارية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 482)، لسنة 5732 - 1972" .
9 تشري 5733 (17 أيلول 1972)

تات الوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 11:16 مساء  الزوار: 1061    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إجراء الإنتخابات لمجالس إدارة ... الغرف الصناعية التجاريه nibal 0 السبت 26-01-2013
نظام غرف الصناعة (تعديل) (يهودا ... الغرف الصناعية التجاريه nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تمديد مدة عمل مجالس إدارة الغرف ... الغرف الصناعية التجاريه nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الغرف التجارية (الضفة الغربية ) ... الغرف الصناعية التجاريه nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved