x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5342056
عدد الزيارات اليوم : 679
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الغرف التجارية (الضفة الغربية ) رقم (360) لسنة 1969

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي: 
مادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون": قانون غرف التجارة والصناعة، رقم 41 لسنة 1949 وأي أنظمة ومراسيم وأوامر وتعليمات صدرت بموجبه أو بحكمه،
"المسؤول": من عينته مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر. 
مادة 2 
صلاحيات المسؤول
تخول للمسؤول وتناط به كل صلاحية وكل مهمة خولت بحكم القانون لوزير الاقتصاد الوطني أو للمحافظ وللمتصرف وأنيطت بهم. 
مادة 3 
إحالة الصلاحيات
يجوز للمسؤول أن يحيل، كتابة، إلى أي شخص من الصلاحيات التي حولت له بموجب المادة 2 والتي كانت مخولة للمحافظ وللمتصرف بموجب القانون. 
مادة 4 
الإعفاءات
يجوز للمسؤول أن يعفي سواء بصورة عامة أم في حالة معينة، حيث يفرض القانون مثل هذا الواجب، من ضرورة الحصول على تصديق أي هيأة كانت أنشئت بموجب القانون. 
مادة 5 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 طبيت 5730 (26 كانون الأول 1969) .
مادة 6 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن غرف التجارة (الضفة الغربية) (رقم 360)، لسنة 5730 - 1969 ". 
9 طبيت 5730 (13 كانون الأول 1969) 
تات ألوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 11:08 مساء  الزوار: 1076    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن إجراء الإنتخابات لمجالس إدارة ... الغرف الصناعية التجاريه nibal 0 السبت 26-01-2013
نظام غرف الصناعة (تعديل) (يهودا ... الغرف الصناعية التجاريه nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الغرف التجارية (تعديل) الضفة ... الغرف الصناعية التجاريه nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تمديد مدة عمل مجالس إدارة الغرف ... الغرف الصناعية التجاريه nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved