x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5329012
عدد الزيارات اليوم : 585
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تشكيل المحاكم النظامية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1036) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بهذا ما يلي:-
مادة 1 
في المادة 23 من قانون المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 (فيما يلي - القانون) تحذف الفقرة (2) وبدلاً منها يحل:
"(2) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يضع أنظمة بشأن تحديد الرسوم التي تستوفى في المحاكم وبدوائر الإجراء".
مادة 2 
في الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 947) لسنة 5742 - 1981/ 1 في نهاية الذيل الثاني يحل:
"أمر بشأن إقامة تشكيل المحاكم النظامية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1036) لسنة 5743 - 1982".
مادة 3 
يلغى الأمر بشأن نظام رسوم المحاكم لسنة 1952 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 808) لسنة 5739 - 1979/ 2 .
مادة 4 
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم 7 طبيت 5743 (23 كانون أول 1982).
مادة 5 
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تشكيل المحاكم النظامية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1036) لسنة 5743 - 1982".
1 طبيت 5743 (17 كانون أول 1982)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:45 مساء  الزوار: 1010    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون إستقلال القضاء (تعديل) ... المحاكم النظامية nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved