x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328144
عدد الزيارات اليوم : 4159
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون إستقلال القضاء (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 472) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعديل المادة 1
في الأمر بشأن قانون استقلال القضاء (الضفة الغربية) (رقم 310)، لسنة 5729 - 1969 (فيما يلي - الأمر الأصلي) في نهاية المادة 1 يحل ما يلي:
" "المحكمة" - المحكمة المسلكية المبين تشكيلها في المادة 3 أ التالية"
مادة 2 
إضافة المادة 3 أ (صلاحيات المحكمة)
في الأمر الأصلي، بعد المادة 3 يحل ما يلي:
"صلاحيات المحكمة 
3 أ - (أ) بالرغم مما ورد في المادة 3 أعلاه، تناط بالمحكمة صلاحية المجلس القضائي بموجب الفصل الثامن من قانون القضاة.
(ب) يكون تشكيل المحكمة على النحو التالي:
إذا كان القاضي المرفوع أمره إلى المحكمة ليس من قضاة محكمة استئناف-
قاضي محكمة الاستئناف - رئيساً؛
قاضي محكمة الاستئناف - عضواً؛
(ج) رئيس محكمة البداية التي لا يقع ضمن اختصاصها القاضي المرفوع أمره إلى المحكمة - عضواً.
إذا كان القاضي المرفوع أمره إلى المحكمة من قضاة محكمة الاستئناف.
قاضي محكمة الاستئناف - رئيساً؛
قاضي محكمة الاستئناف - عضواً؛
(ج) قاضي محكمة الاستئناف - عضواً؛
تعين المحكمة من قبل قائد المنطقة".
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 21 تموز 5732 (3 تموز 1972).
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون استقلال القضاء (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 472). لسنة 5732 - 1972".
21 تموز 5732 (3 تموز 1972)
تات ألوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:44 مساء  الزوار: 1002    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشكيل المحاكم النظامية (تعديل) ... المحاكم النظامية nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved