أمر بشأن رسوم العاملين بالمهن الطبية رقم 864 لسنة 1984
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"قوانين المهن الطبية" - كل قانون من القوانين التالية:
(أ) قانون أطباء الصحة رقم 58 لسنة 1947.
(ب) قانون أطباء الأسنان رقم 1 لسنة 1945.
(ج) قانون الصيادلة رقم 41 لسنة 1921.
(د) قانون القوابل رقم 20 لسنة 1929.
المادة 2
صلاحية تغيير الرسوم
يجوز لضابط الإدارة للشؤون الصحية أن يغير بنظام مبالغ الرسوم المقررة في قوانين المهن الطبية.
المادة 3
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن رسوم العاملين بالمهن الطبية (منطقة قطاع غزة) (رقم 864) لسنة 5745 - 1984".
في 29 كسليف 5745 (23/12/1984)
موشي بار - كوخبا، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة