|
||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن قانون الصيادلة (توسيع سريان) (منطقة قطاع غزة) (رقم 594) لسنة 1978
أمر بشأن قانون الصيادلة (توسيع سريان) (منطقة قطاع غزة) (رقم 594) لسنة 1978
المادة 1
في 8 كسليف 5739 (8-12-1978) الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:52 مساء الزوار: 980 التعليقات: 0
|