x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5317915
عدد الزيارات اليوم : 5343
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون الصيادلة (توسيع سريان) (منطقة قطاع غزة) (رقم 594) لسنة 1978

أمر بشأن قانون الصيادلة (توسيع سريان) (منطقة قطاع غزة) (رقم 594) لسنة 1978


جيش الدفاع الإسرائيلي 
حيث إني أعتقد بضرورة الأمر لإقرار الحكم المنتظم ومنع تعرض صحة الجمهور وأمنه للخطر فإني آمر بما يلي:

 

المادة 1 
توسيع سريان


يسري قانون الصيادلة وكل تشريع وتشريع أمن صادر بموجبه، على المنطقة بأسرها.


المادة 2 
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.


المادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون الصيادلة (توسيع سريان) (منطقة قطاع غزة) (رقم 594) لسنة 5739 -1978".

 

في 8 كسليف 5739 (8-12-1978)
يوسف كاستل، تات - ألوف 
قائد منطقة قطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:52 مساء  الزوار: 980    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن رسوم العاملين بالمهن الطبية ... المهن الطبية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون نقابة الصيادلة (تعديل) ... المهن الطبية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن ترخيص المهن الطبية والصحية ... المهن الطبية nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون الصيادلة (قطاع غزة) (رقم ... المهن الطبية nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved