x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333488
عدد الزيارات اليوم : 5061
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن حظر الإتجار بالعتاد الحربي (الضفة الغربية) (رقم 243) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 243 
أمر بشأن حظر الاتجار بالعتاد الحربي 
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر:
"العتاد الحربي" – كل سلاح، ذخيرة، مواد متفجرة، مادة تفجيرية أو محرقة حسب مدلولها في الأمر بشأن تعليمات الأمن، سواء أكانت صالحة للاستعمال أم لم تكن صالحة للاستعمال، أدوات مساعدة لتصويب أو إصلاح السلاح، ألبسة عسكرية، وكل عتاد كان في ملكية أي جيش أو في حوزة أي جيش أو استخدم لمقتضيات أي جيش، بما في ذلك أجزاء مثل هذا العتاد.
"الاتجار"- البيع، الشراء، السمسرة، التسليم، التخزين، النقل، التحويل، الإرسال أو الإصلاح.
مادة 2 
الاتجار بالعتاد الحربي
كل من يتاجر أو يتعاطى، بأية صورة أخرى، بالعتاد الحربي، بدون ترخيص موقع بإمضائي أو ممن فوضته بذلك، يعاقب بالحبس المؤبد أو بغرامة مقدارها عشرون ألف ليرة، أو بالعقوبتين معاً.
مادة 3 
التستر على المجرمين
كل من علم بأن شخصاً آخر يعتزم ارتكاب جرم أو ارتكب جرماً بموجب هذا الأمر ولم يقم بإبلاغ ذلك، خلال وقت معقول، إلى ضابط أو إلى أحد مراكز الشرطة في المنطقة، يعاقب بالحبس مدة عشر سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة آلاف ليرة أو بالعقوبتين معاً.
مادة 4 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 5 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حظر الاتجار بالعتاد الحربي (الضفة الغربية) (رقم 343)، لسنة 5728-1968".
12 نيسان 5728 (10 نيسان 1968)
الّوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:33 مساء  الزوار: 1004    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن الخدمة لدى السلطة العسكرية ... الجيش nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مصادرة العتاد الحربي (منطقة ... الجيش nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved