x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5334636
عدد الزيارات اليوم : 838
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن مصادرة العتاد الحربي (منطقة الضفة الغربية) (رقم 178)لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 178
أمر بشأن مصادرة العتاد الحربي
عملاً بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائداً لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أقرر وأعلن ما يلي:
مادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر:
"جيش الدفاع الإسرائيلي" – يشمل المسؤول المعين بموجب الأمر بشأن الأموال الحكومية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 59)، لسنة 5727-1967 وكل سلطة أخرى انتقل إليها عتاد حربي في أعقاب أحكام المادة 4 من المنشور بشأن أنظمة السلطة والقضاء (منطقة الضفة الغربية) (رقم 2) لسنة 5727-1967 أو أي تشريع آخر من تشريعات الأمن.
"عتاد حربي" – الأسلحة، الذخيرة، المواد المتفجرة، النقود، الأوراق المالية وأي نوع من التموينات المنقولة الأخرى، بما فيها الألبسة، الأجهزة البصرية، أجهزة الاتصال، أجهزة المرور، المواد الغذائية وكل عتاد عسكري آخر. كما يشمل كل جزء من العتاد الحربي المذكور وكذلك البضائع المستعملة في تشغيله أو صيانته أو نقله.
مادة 2 
الغنائم الحربية
(أ) يصادر باعتباره غنيمة حربية كل عتاد حربي كان ملكاً لدولة الأردن أو جيشه، وكان في منطقة الضفة الغربية في اليوم المحدد (بالكسر) أو بعده، وانتقل إلى حيازة جيش الدفاع الإسرائيلي بحكم أي تشريع من تشريعات الأمن أو بطريقة أخرى.
(ب) يبدأ مفعول المصادرة من الموعد الذي انتقل فيه العتاد الحربي إلى حيازة جيش الدفاع الإسرائيلي.
مادة 3 
مصادرة العتاد الحربي
كل عتاد حربي ينتقل إلى حيازة جيش الدفاع الإسرائيلي بعد دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، يعتبر مصادراً اعتباراً من الموعد الذي ينتقل فيه إلى حيازة جيش الدفاع الإسرائيلي.
مادة 4 
صيانة تشريعات
ورد هذا الأمر للإضافة إلى كل ما ذكر في أي تشريع آخر من تشريعات الأمن لا للانتقاص منه.
مادة 5 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 28 حشوان 5728 (1 كانون الأول 1967).
الاسم 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مصادرة العتاد الحربي (منطقة الضفة الغربية) (رقم 178)، لسنة 5728-1967".
28 حشوان 5728 (1 كانون الأول 1967)
الّوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:32 مساء  الزوار: 1039    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن الخدمة لدى السلطة العسكرية ... الجيش nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حظر الإتجار بالعتاد الحربي ... الجيش nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved