x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333002
عدد الزيارات اليوم : 4575
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1110) لسنة 1984

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، فإنني آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة (2) من الأمر
في الأمر بشأن القانون لتنظيم شؤون المصادر الطبيعية (يهودا والسامرة) (رقم 457) لسنة 5732-1972، (فيما يلي - الأمر الأصلي)، بعد المادة 2 يأتي:
"2 أ. في نهاية المادة 68 من القانون يأتي: 
"وبضمن هذا إقرار الرسوم التي تدفع مقابل استلام كل رخصة أو التصريح المطلوب بموجب هذا القانون أو أنظمته". 
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. 
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن القانون لتنظيم شؤون المصادر الطبيعية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1110) لسنة 5744-1984". 
29 نيسان 5744 (1 أيار 1984)

الوف - أمنون شاحك 
قائد قوات الجيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:19 مساء  الزوار: 1049    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون تنظيم شؤون المصادر ... المصادر الطبيعية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن استثمار الثروات الطبيعية (الضفة ... المصادر الطبيعية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved