x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333066
عدد الزيارات اليوم : 4639
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية (الضفة الغربية) (رقم 457) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وبما إني اعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى تسيير الإدارة المنتظمة في المنطقة وقصد توريد المياه فيها بصورة منتظمة، أصدر الأمر التالي: 
مادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون" - قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية، رقم 37 لسنة 1966، 
"السلطة المختصة" - السلطة المختصة التي تعين من قبلي. 
مادة 2 
تعديل المادة 19 (صلاحية السلطة في الاستملاك والحيازة الفورية عند الضرورة
تستبدل الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 19 للقانون، بما يلي: 
"(أ) تقوم السلطة المختصة بتقدير قيمة الأراضي أو حصص المياه أو كليهما معاً أو أي ضرر يقع نتيجة أعمال السلطة.
(ب) تقرر السلطة المختصة أصول ممارستها مهامها. 
(ج) يجوز لكل شخص يرى نفسه مغبون الحق نتيجة قرار السلطة المختصة، أن يعترض على قرارها، خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه القرار، وذلك أمام لجنة الاعتراض حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) (رقم 172)، لسنة 5728-1967. 
(د) يكون قرار لجنة الاعتراض قطعياً. 
(هـ) لا تسري تعليمات الأمر بشأن الدعاوى (الضفة الغربية) (رقم 271)، لسنة 5728-1968 على جميع الدعاوى التي تتعلق بأعمال السلطة أو الناجمة عنها". 
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 15 آذار 5732 (1 آذار 1972).
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية (الضفة الغربية) (رقم 457)، لسنة 5732-1972". 
30 شباط 5732 (15 شباط 1972)

تات الوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:19 مساء  الزوار: 1048    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون تنظيم شؤون المصادر ... المصادر الطبيعية nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن استثمار الثروات الطبيعية (الضفة ... المصادر الطبيعية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved