x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355904
عدد الزيارات اليوم : 81
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الكهرباء (منشأة كهربائية وأشغال كهربائية) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 651) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بأن الأمر لازم للمحافظة على سلامة سكان المنطقة ولمقتضى الحكم المنتظم وحفظ النظام العام أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعديل المادة 7 ( إصدار تشريعات ثانوية )
في الأمر بشأن الكهرباء المنشأة (منشأة كهربائية وأشغال كهربائية) الضفة الغربية (رقم 602) لسنة 5735 - 1975 (فيما يلي الأمر الأصلي)، في المادة 7 بدلاً من عبارة "يجوز للمسؤول" يحل "يجوز لكل من المسؤول والسلطة المختصة".
مادة 2 
تعديل مادة 9 ( حكم انتقالي )
في المادة 9 من الأمر الأصلي، بدلاً من عبارة "لدى انقضاء خمسة أشهر" من تاريخ بدء سريان هذا الأمر" يحل "في 5 آب 5736 - (1 آب 1976)".
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. 
مادة 4 
التسمية
يطلق هذا الأمر اسم "أمر بشأن الكهرباء (منشأة كهربائية وأشغال كهربائية) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 651) لسنة 5736 - 1976". 
9 أيار 5736 (9 أيار 1976)

آريه شاليف - تات الوف 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:12 مساء  الزوار: 1078    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر تنظيم تزويد الكهرباء تعليمات مؤقتة ... الطاقة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعريفات الكهرباء (يهودا ... الطاقة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعريفات الكهرباء رقم (26) ... الطاقة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن الإشتغال بالكهرباء (تنظيم ... الطاقة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام المياه ... الطاقة nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved