x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355891
عدد الزيارات اليوم : 68
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الإشتغال بالكهرباء (تنظيم وتوريد) (تعديل) (الضفة الغربية ) رقم (595) لسنة 1975

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إن الأمر لازم لتوفير الخدمات الحيوية لسكان المنطقة، أصدر الأمر التالي: 
مادة 1 
تعديل المادة 3 (ترخيص الاشتغال بالكهرباء )
في الأمر بشأن الاشتغال بالكهرباء (تنظيم وتوريد) (الضفة الغربية) (رقم 427)، لسنة 5731 - 1971 في المادة 3 بدل الفقرة (ب) يحل:
"(ب) يجوز لقائد المنطقة أن يمنح ترخيصاً خاصاً للقيام بالعمل في إحدى الحالات الآتية: 
1- إذا رفض المتصرف بالعقارات إعطاء موافقته. 
2- ثبت بما يرضي قائد المنطقة أن المتصرف بالعقارات مجهول. 
3- ثبت بما يرضي قائد المنطقة بأنه لا يمكن باجتهاد مثالي ومعقول الحصول على موافقة المتصرف بالعقارات لوجوده خارج المنطقة وأن العملية غير قابلة للتأجيل حتى رجوع المتصرف بالعقارات إلى المنطقة. 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 29 سيفان 5735 (8 حزيران 1975).
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الاشتغال بالكهرباء (تنظيم وتوريد) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 595)، لسنة 5735-1975". 
25 سيفان 5735 (3 حزيران 1975)

أريه شاليف - تات ألوف 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:11 مساء  الزوار: 1043    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر تنظيم تزويد الكهرباء تعليمات مؤقتة ... الطاقة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعريفات الكهرباء (يهودا ... الطاقة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعريفات الكهرباء رقم (26) ... الطاقة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن الكهرباء (منشأة كهربائية وأشغال ... الطاقة nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام المياه ... الطاقة nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved